responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 115
والجواب: أن هذا مسلم، ولكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع واخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له. ونحن نقول به وليس هذا من المفهوم في شئ، لان إثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت سنخ الحكم لما عداه، كما في مفهوم اللقب. والحاصل أن كون القيد احترازيا لا يلزم ارجاعه قيدا للحكم. 3 - أن الوصف مشعر بالعلية، فيلزم إناطة الحكم به. والجواب: أن هذا الاشعار وإن كان مسلما، إلا أنه ما لم يصل إلى حد الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم. 4 - الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم، مثل قوله صلى الله عليه وآله: (مطل الغني ظلم). والجواب: أن ذلك على تقديره لا ينفع، لانا لا نمنع، من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا لوجود قرينة، وإنما موضوع البحث في اقتضاء طبع الوصف لو خلي ونفسه للمفهوم. وخصوص المثال نجد القرينة على إناطة الحكم بالغني موجودة من جهة مناسبة الحكم والموضوع، فيفهم أن السبب في الحكم كون المدين غنيا، فيكون مطله ظلما، بخلاف المدين الفقير، لعجزه عن أداء الدين، فلا يكون مطله ظلما. * * * الثالث - مفهوم الغاية إذا ورد التقييد بالغاية نحو (وأتموا الصيام إلى الليل)، ونحو (كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه) - فقد وقع خلاف الاصوليين فيه من جهتين: (الجهة الاولى) - في دخول الغاية في المنطوق أي في حكم المغيى، فقد اختلفوا في أن الغاية وهي الواقعة بعد أداة الغاية نحو (إلى) و (حتى) هل هي


نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست