responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحصيل المرام نویسنده : الصبّاغ    جلد : 1  صفحه : 498

الخلاف : وأباحت طائفة من أهل العلم بيع رباع مكة وكراء [منازلها][١] ، منهم : طاووس وابن دينار ، وهو قول مالك والشافعي. قال : والدليل على صحة قول مالك ومن يقول بقوله ، قول الله عزوجل : (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ) [الحشر : ٨] ، وقوله يوم الفتح : من دخل دار أبو سفيان كان آمنا ، فأثبت لأبي سفيان ملك داره ، وأثبت لهم أملاكهم على دورهم. وأن عمر ابتاع دارا بأربعة آلاف درهم [٢] ، وأن دور أصحاب رسول الله 6 بيد أعقابهم ؛ منهم : أبو بكر الصديق ، والزبير بن العوام ، وعمرو بن العاص وغيرهم. وقد بيع بعضها وتصدّق ببعضها ، ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا في أملاكهم [٣] ، وتأولوا قوله تعالى : (سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ [وَالْبادِ])[٤] [الحج : ٢٥] في البيت خاصة. انتهى من حاشية شيخنا على مناسك الحطاب.

وعند الشافعي يجوز. وعند أبي حنيفة قولان : أجاز أصحابه ومنعه الإمام. انظر شفاء الغرام [٥].

الفصل الثاني : في ذكر جبال مكة وما قاربها مما هو في الحرم وفضلهم

قال القطب : اعلم أن جبال مكة شرفها الله تعالى لا تعد.

ذكر الأزرقي ; تعالى قال : وبحرم مكة شرفها الله تعالى اثنا عشر ألف جبل.


[١] في الأصل : منازلهم. والمثبت من شفاء الغرام.

[٢] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦ / ٣٤).

[٣] شفاء الغرام (١ / ٦٨).

[٤] في الأصل : والبادي.

[٥] شفاء الغرام (١ / ٧٢ ـ ٧٣).

نام کتاب : تحصيل المرام نویسنده : الصبّاغ    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست