responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحصيل المرام نویسنده : الصبّاغ    جلد : 1  صفحه : 476

«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» [١].

وفي الموطأ أيضا : جاءت امرأة إلى النبي 6 فقالت : إني [قد][٢] كنت تجهزت إلى الحج ، فقال لها 6 : «اعتمري في رمضان. فإن عمرة فيه كحجّة» [٣].

وعن ابن عمر رضي‌الله‌عنه قال : افصلوا بين حجكم وعمرتكم ، فإن ذلك أتمّ لحج أحدكم وأتمّ لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج [٤]. انتهى. شيخنا في توضيح المناسك.

وأفضل جهات الحلّ الجعرانة ، ثم التنعيم. قال النووي [٥] : ثم الحديبية.

وفي حاشية قوله : «ثم التنعيم» تبع في هذا ـ أي : الحطاب ـ سيدي خليل ، وهو تابع لما في النوادر ، لكن الذي عليه الأكثر كما قال بهرام وابن شاس ، وابن الحاجب ، وابن عرفة ، وغيرهم : أن التنعيم مساويا للجعرانة لا أفضلية لواحد منهما على الآخر ، كما في الرياحين.

وسمي التنعيم ؛ لأن على يمينه جبل نعيم وعلى يساره جبل ناعم ، واسم الوادي نعمان [٦]. انتهى.

[وفي][٧] رحلة ابن بطوطة [٨] : أن بطريق التنعيم جبال الطير وهي أربعة


[١] أخرجه مالك (١ / ٢٨١ ح ٦٥).

[٢] قوله : قد ، زيادة من الموطأ (١ / ٢٨١).

[٣] أخرجه مالك (١ / ٢٨١ ح ٦٦).

[٤] أخرجه مالك (١ / ٢٨٢ ح ٦٧).

[٥] الإيضاح (ص : ٤٢٣).

[٦] القاموس المحيط (١ / ١٥٠٢) ، ومعجم البلدان (٢ / ٤٩) ، ومعجم ما استعجم (١ / ٣٢١).

[٧] في الأصل : في.

[٨] رحلة ابن بطوطة (١ / ١٦٥ ـ ١٦٦).

نام کتاب : تحصيل المرام نویسنده : الصبّاغ    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست