responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراج وصناعة الكتابة نویسنده : قدامة بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 75

وأما حد الزنا ، فعلى البكر بالبكر جلد مائة لكل واحد منهما [١] وعلى المحصن بالمحصن الرجم [٢]. والاحصان هو أن يتزوج الرجل المسلم البالغ الحر حرة مسلمة ، ويدخل بها بعد البلوغ. ولا تقام الحدود عليها في الزنا ، الا بعد ان يقر بالزنا ، أربع مرات في أربعة أوقات ، وبعد أن يسأل عن الزنا ، ما هو فاذا أثبته ، وعرفه ولم يكن به لوثة في عقله ، أقيم حينئذ الحد عليه. فان رجع تحت الحجارة ، أو هرب ترك لقول النبي صلى الله عليه [٣] ، في ما عز بن مالك [٤] (الا تركتموه) [٥] فاذا أنكر من أول وهلة وجحد ، لم يجب عليه شيء الا ان يقوم عليه بينة ، وهو أربعة نفر من العدول يشهدون عليه في وجهه ، ويصرحون بأنهم رأوه ويصفون الزنا ويثبتونه ، فاذا فعلوا ذلك ، بدأ الشهود بالرجم ، ثم الامام ، ثم سائر الناس ، وان رجع الشهود بعد ما قتل المرجوم ، وجبت عليهم ديته وان رجعوا قبل اقامة الحد عليه [٦] ، جلدوا لانهم قذفوه ، ويدرأ عنه الحد. وعلى العبد والامة في الزنا جلد خمسين لكل واحد منهما. ومن زنا بامرأة


[١] عملا بقوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ).

سورة التوبة ، أية ٢. للمزيد من التفاصيل أنظر : كتاب المبسوط للسرخي ح ٩ ص ٣٦.

[٢] انظر التفاصيل في كتاب : المغني لابن قدامة م ١ ص ١٢٠ ـ ١٢١.

[٣] في س ، ب : صلى الله عليه وسلم.

[٤] أن ما عز قد زنى وأعترف للرسول 6 فأمر برجمه.

راجع : ابن رشد : بداية المجتهد ح ٢ ص ٧٦٣.

السرخي : المبسوط ح ٩ ص ٣٦.

الماوردي : الاحكام السلطانية ص ٢١٢.

ابن يعلي : الاحكام السلطانية ص ٢٤٧.

[٥] أبو داود : السنن ح ٢ ص ٤٥٧.

[٦] في س : عليهم.

نام کتاب : الخراج وصناعة الكتابة نویسنده : قدامة بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست