نام کتاب : الخراج وصناعة الكتابة نویسنده : قدامة بن جعفر جلد : 1 صفحه : 221
وأما الطسوق ، فانما وضعت على حساب المقاسات فوضع طسق الاستان على حسب ما يكون مشاكلا للمناصفة. والدليل على ذلك انه متى احتيج الى تعشير أرض أخذ من طسق الاستان الخمس ، لان خمس النصف عشر الاصل. وقد كان عثمان بن حنيف لما بعثه عمر بن الخطاب لمساحة السواد وضع على جريب الكرم والشجر عشرة دراهم ، وعلى جريب النخل خمسة دراهم ، وعلى جريب القضب وهو الرطبة ستة دراهم ، وعلى جريب البرّ أربعة دراهم ، وعلى جريب الشعير درهمين ، وفي رواية بعض الناس أكثر [١] من هذا ثم مسح العامر وما يجوز ان يبلغه الماء فيغمر من العامر ، ووضع على جميع ذلك قفيزا ودرهما ثم تغير ذلك أجمع بما رأتها [٢] الائمة مستأنفا في توفير الوضائع والطسوق بحسب [٣] خروج الغلات والثمار ونفاقها بقربها من الاسواق والعمارات وتخسيسها اذا خالف أمرها ذلك. وقد كثر الاختلاف في أصناف ما تؤخذ الزكاة منه ومبالغ كيله. فأما الكيل فان بعض ـ وهم الاكثر ـ يأخذون بأنه (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه) [٤] والوسق ستون صاعا [٥] بالصاع الحجاجي ، والصاع على مذهب أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث. وعلى مذهب أهل العراق ثمانية أرطال. وقا أبو أبو حنيفة : ومن ذهب مذهبه من أهل العراق في كثير ما يخرج من الارض ، وقليله الزكاة ، وعمل هؤلاء أيضا على سنة وآثار متبعة. وأما ما يؤخذ منه الزكاة من أصناف الغلات فأن بين الفقهاء في ذلك اختلافا كثيرا فمنهم من يقول :