responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع اللطيف نویسنده : ابن ظهيرة    جلد : 1  صفحه : 30

مطلب : عن الحسن وغيره ليس فى المائدة منسوخ

وعن الحسن وغيره ليس فى المائدة منسوخ. ومن ذلك قوله تعالى فى السورة المذكورة (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) (سورة المائدة : ٩٥) فبالغ الكعبة صفة لهديا وجاز الوصف بذلك لأن إضافته غير حقيقية كما صرح به النحاة. ومعنى بلوغ الكعبة أن يذبح بالحرم وهو فناء المسجد الذى هو فناء للبيت ، كل ذلك تعظيما لهذا البيت أن لا تقام هذه القربة إلا فى حرمه ، ولا يجزئ الذبح فى غيره.

فروع : الأول : الهدى المذكور فى الآية هو جزاء الصيد ، ويجب على المحرم عندنا بقتله الصيد سواء كان ناسيا أو عامدا أو مبتدئا وهو الذى قتل الصيد مرة أو عائدا وهو الذى قتل مرة بعد أخرى ، بل العائد عندنا أشد جناية خلافا لمن يقول لا جزاء على العائد لأن الله تعالى قال : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) (سورة المائدة : ٩٥) جعل كل جزاء العائد الانتقام فى الآخرة فلا تجب الكفارة.

والجواب عنه بأن وجوب الكفارة فى العائد مستفاد من الآية بدلالة النص ، والمراد من قوله : ومن عاد ، العود مستحلا.

الثانى : يجب الجزاء على المحرم عندنا بالدلالة أيضا خلافا للشافعى لأنه يقول : الجزاء متعلق بالقتل فى قوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) (سورة المائدة : ٩٥) ليست بقتل ولنا قوله 6 : هل أشرتم هل دللتم ... الحديث. مع أن فى الدلالة عليه تفويتا لأمنه وهو قتل معنى.

الثالث : يجوز التصدق بلحوم الهدايا عندنا على مساكين الحرم وغيرهم سواء كان التصدق بالحرم أو حيث شاء بعد أن حصلت الإراقة فى الحرم ، وعند الشافعى ; لا يجوز التصدق إلا بالحرم على مساكينه فقط نص عليه ابن خليل فى «منسكه» ومن ذلك قوله عقيب الآية المتقدمه آنفا (جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ) (سورة المائدة : ٩٧) أى قواما لهم فى أمر دينهم ودنياهم فلا يزال فى الأرض دين ما حجت وعندها المعاش والمكاسب كذا فى «منسك» ابن جماعة. قال الجد تغشاه الله برحمته بعد ذكر هذه الآية : أى ركز فى قلوبهم تعظيمها بحيث لا يقع فيها أذى على أحد وصارت وازعا لهم من الأذى

نام کتاب : الجامع اللطيف نویسنده : ابن ظهيرة    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست