responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع اللطيف نویسنده : ابن ظهيرة    جلد : 1  صفحه : 124

التقبيل ليس بناهض. فينبغى حينئذ صحة الطواف على الشاذروان كما قال ابن الميلق من الشافعية وفيه تأييد لمذهبنا ولو وقع ما قاله الشافعية لنبه النبى 6 الصحابة على ذلك لكونه مما تمس الحاجة إليه بقول أو فعل ولنقل ذلك ، هذا مع توفر الدواعى على النقل.

ونازع الفاسى فى ذلك فقال : وبعض الناس يعارض القول بأن الشاذروان من البيت بكون ابن الزبير بنى البيت على أساس إبراهيم 7 كما فى خبر بنائه. وهذا المعارض لا يخلو من حالين : أحدهما أن يدعى أن ابن الزبير استوفى البناء على جميع أساس جدران البيت بعد ارتفاعها عن الأرض. والآخر أن يدعى أن البناء إذا نقص من عرض أساسه. بعد ارتفاعه عن الأرض لا يكون مبنيّا على أساسه.

والأول لا يقوم عليه دليل لأن ما ذكر من صفة بناء ابن الزبير للبيت لا يقتضى أن يكون بناؤه مستوفى على جميع أساس جدرانه بعد ارتفاعها من الأرض ولا ناقصا عن أساسها ، ووقوع هذا فى بنائه أقرب من الأول لأن العادة جرت بتقصير عرض أساس الجدار بعد ارتفاعه لمصلحة البناء. وإذا كان هذا مصلحة فلا مانع من فعله فى البيت لما بنى فى زمن ابن الزبير. نعم فى بناء ابن الزبير على أساس إبراهيم دليل واضح على أنه أدخل فى البيت ما أخرجته منه قريش من الحجر فإنه بنى ذلك على أساس إبراهيم لا أساس قريش.

والثانى غير مسلم لأن الجدار إذا اقتصر عن عرضه بعد ارتفاعه من الأرض لا يخرجه ذلك عن كونه مبنيّا على أساسه وهذا مما لا ريب فيه وإنكاره مكابرة والله أعلم. انتهى.

الثامن : يجب على الطائف عندنا أن يكون طوافه من وراء الحجر ، فلو طاف الطواف الواجب فى جوف الحجر بأن يدخل من إحدى الفتحتين ويخرج من الأخرى عليه الإعادة وتجزئ على الحجر خاصة ، والأفضل الإعادة على البيت كله.

وذكر قاضى خان فى شرح «الجامع الصغير» فى صفة الإعادة على الحجر صورتين:

الأولى : أن يأخذ عن يمينه خارج الحجر حتى ينتهى إلى آخره ثم يدخل الحجر من الفرجة ويخرج من الجانب الآخر يفعل ذلك سبعا.

الثانية : أن يأخذ عن يمينه خارج الحجر حتى ينتهى إلى آخره ثم يرجع ولا يدخل

نام کتاب : الجامع اللطيف نویسنده : ابن ظهيرة    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست