responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 612

الاستدلال بقول عمر بن الخطاب :

وقد استدل البعض على عدم جواز النقض بما أثر عن عمر بن الخطاب في المسألة الحجرية المعروفة في علم الميراث «وهي ما إذا وجد مع الاثنين فأكثر من أولاد الأم أخ شقيق فأكثر بالانفراد ، ومع أخت شقيقة فأكثر ، واستغرقت الفروض كل التركة بأن وجد مع هؤلاء زوج وصاحبة سدس كالأم والجدة الصحيحة» [١] حيث قضى «بعدم توريث أولاد الأبوين ، ولما عرضت عليه المسألة مرة أخرى قضى بإشراكهم مع أولاد الأم في فرضهم الثلث ، ولما قيل له : سبق ان قضيت بعدم إشراكهم ، قال : ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي» [٢].

وهذا الاستدلال لا يتم :

١ ـ لمعارضته بما أثر عن عمر نفسه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري قاضيه على الكوفة : «ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه إلى رشدك ان ترجع إلى الحق ، فان مراجعة الحق خير من التمادي على الباطل» [٣].

٢ ـ ان الاستدلال بقول عمر لا يكون حجة لما قلناه من ان إثبات الحجية لقول الصحابي لا تتم لعدم تمامية الدليل عليها ، وقد سبق ان عرضنا الأدلة التي استدل بها على كونه من السنة (في مبحث سنة الصحابة) [٤] وناقشناه ، كما عرضنا أدلة من يريد إثبات الحجية له على أي حال (في مبحث مذهب الصحابي) [٥] وناقشناها هناك.


[١] سلم الوصول : ص ٣٤٣.

[٢] المصدر السابق.

[٣] المصدر السابق.

[٤] راجع : ص ١٢٧ وما بعدها من هذا الكتاب.

[٥] راجع : ص ٤٢٣ وما بعدها من هذا الكتاب.

نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست