responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 59

النوع لا يوجب تركه العقاب ولكن يوجب اللوم والعتاب ، وربما سمي في ألسنة بعض الأصوليين ب (الاستحباب المؤكد).

٢ ـ ما لا يكون كذلك وفعله النبي 6‌وسلم تارة وتركه أخرى ، كالتصدق على الفقراء والمساكين.

٣ ـ ما كان استحبابه بالعنوان الثانوي ، أي بعنوان الاقتداء بالرسول ، كالتأسي بالنبي 6‌وسلم في طريقة أكله أو نومه أو جلوسه ، مما لم يثبت استحبابه بالذات.

القسم الثالث : الحرمة

ويراد بها إلزام المكلف بترك شيء ، فيكون معنى الفعل المحرم ـ بالطبع ـ هو ما ألزم الشارع بتركه ولم يرخص فيه ، ويؤدى عادة بمادة الحرمة وما يرادفها بأي صيغة وجدت ، والصيغ التي تؤديه صيغة (لا تفعل) على خلاف فيها من حيث كونها موضوعة للحرمة ، كما هو مقتضى دعوى من يدعي تبادر الحرمة منها ، أو ان الحرمة مستفادة بحكم العقل ، وهي لا تدل على أكثر من الردع ، إلا ان العقل يلزم بالارتداع عن ردع المولى ما لم يأت المرخص من قبله قضاء لحق المولوية.

وقد قسموها بلحاظ متعلقها إلى قسمين :

١ ـ ما تكون حرمته ذاتية ، كالزنى والسرقة والقتل بغير الحق وبيع الميتة «وهذا النوع من المحرم يكون باطلا ولا يترتب عليه حكم ، إذ لا يصلح سببا شرعا ليترتب عليه أحكام ، لأن التحريم لذات الفعل يوجد خللا في أصل السبب أو في وصفه بفقد ركن أو شرط ، فلا يثبت بالزنى نسب» [١] ولا بالسرقة أو بيع الميتة ملك ، وهكذا. وفي هذا القسم خلط بين نوعين من المحرمات ، نوع لم يجعل متعلقه سببا شرعيا أصلا ليقال بإمكان ترتب آثاره عليه ، كالزنى والسرقة


[١] سلّم الوصول : ٥٤.

نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست