responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 587

أحكام المجتهد :

والحديث حول أحكامه يقع في مواقع ثلاثة :

١ ـ حجية رأي المجتهد بالنسبة إلى عمل نفسه فيما لو أعمل ملكته.

٢ ـ جواز إفتائه على وفق ما يرتئيه وعدمه.

٣ ـ جواز رجوعه إلى الغير ـ فيما يبتلى به من المسائل ـ مع عدم إعمال ملكته وعدمه.

١ ـ حجية رأيه بالنسبة إلى عمل نفسه فيما لو أعمل ملكته :

والّذي يبدو لي ـ في حدود ما رأيت ـ ان كلمة الأعلام تكاد تتفق على حجية رأيه ولزوم العمل به ، وعدم جواز رجوعه إلى الغير في الجملة ، وذلك باستثناء ما مر من آراء ابن الصلاح ومن تبعه.

والسر في ذلك واضح بعد ما اتضح من بحوثنا السابقة مفهوم الحجية وكونها من اللوازم العقلية القهرية لطريقية العلم. إذ المجتهد ـ بناء على ما انتهينا إليه من مفهوم الاجتهاد ـ إذا أعمل ملكته وانتهى إلى رأي ، فهو إما عالم بالحكم الواقعي علما وجدانيا أو علما تعبديا ـ بواسطة جعل الشارع للطريقية أو الحجية ـ أو يكون عالما بإحدى الوظيفتين الشرعية أو العقلية على نحو ترتبها السابق.

ومع فرض حصول العلم لا يبقى مجال للتصرف الشرعي ، فلا يمكن ان يقال للمجتهد العالم بالمسألة : إنك لا يسوغ لك ان تعمل بعلمك وعليك الرجوع إلى الغير واستشارته فيما تراه حاصلا لديك من الواقع. نعم للشارع ان يرفع بعض الحجج الموقوفة على جعله أو إمضائه فيذهب عليه المستند إليها. أما مع بقائها

نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست