responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 545

السابقة عنها ، إلا انها تبقى ـ كسابقتها ـ محتاجة إلى ضميمة كلمة الوظائف ، لتشمل كل ما يتصل بوظائف المجتهد من عمليات الاستنباط ، وهذه المؤاخذات واردة على جل الأصوليين حتى المتأخرين منهم كالأستاذ مصطفى الزرقا حيث عرفه ب : «عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في الشريعة» [١]. لبداهة خروج عمليات استنباط الوظائف من بعض الأصول ـ كالبراءة ، والاحتياط ، والتخيير ـ عن واقع التعريف ، لأن نتائجها ليست أحكاما شرعية كما مر إيضاحه في بحوثها من هذا الكتاب.

والأنسب ـ فيما نرى ـ ان يعرف ب : «ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية ، شرعية أو عقلية». وهذا التعريف منتزع مما تبنّته مدرسة النجف الحديثة في علم الأصول [٢].

وإنما ذكرنا في التعريف الملكة ، خلافا للتعاريف السابقة جميعا ، لنبعد ما تشعر به كلمات بعضهم من اعتبار الفعلية في الاستنباط ، وذلك لوضوح ان صاحب الملكة يصدق عليه انه مجتهد ، وإن لم يباشر عملية الاستنباط فعلا.

الاجتهاد بمفهومه الخاصّ :

وقد عرفه الأستاذ خلاف ب : «بذل الجهد للتوصل إلى الحكم في واقعة لا نصّ فيها بالتفكير واستخدام الوسائل التي هدى الشرع إليها للاستنباط بها فيما لا نصّ فيه» [٣].

بينما رادف الشافعي بينه وبين القياس ، فقال : انهما «اسمان لمعنى واحد» [٤].

وفي رأي أبي بكر الرازي ان الاجتهاد يقع على ثلاثة معان : «أحدها القياس


[١] مجلة حضارة الإسلام : ١ ـ عدد ٢ ـ ص ٧.

[٢] راجع : مصباح الأصول : ص ٤٣٤.

[٣] مصادر التشريع : ص ٧.

[٤] الرسالة : (للشافعي) ص ٤٧٧ طبعة مصر.

نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست