responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 508

فلا يعتبر في القبح إلا وصول التكليف الفعلي ، وهو متحقق في محل الكلام» [١].

فالشبهة في قابليته للتنجيز شبهة في مقابل البديهة ، وهي لا تستند ـ كما يقول أستاذنا الخوئي قدس سرّه ـ على غير المغالطة ، ولذا لا نجد عاقلا من العقلاء يقدم على شرب إناءين يعلم إجمالا بوجود السم في أحدهما بدعوى عدم تمييزه للإناء الّذي وجد فيه السم من بينهما.

ولكن ـ بعد ثبوت القول بالقابلية ـ يقع الكلام في منشأ المنجزية فيه ، فقيل : ان منشأها ذاتي في كل ما يتصل به ، وحاله حال العلم التفصيليّ في كونه علة تامة لتنجيز متعلقه ، وقيل : ان العلم الإجمالي ليس فيه أكثر من اقتضاء التنجيز ، وتنجيزه موقوف على عدم جعل المرخص في أطرافه ، وعلى كلا القولين فقد وقع الكلام في إمكان جعل المرخص على خلافه كلا أو بعضا وعدمه ، وعلى تقدير الإمكان فقد اختلفوا في الوقوع وعدمه أيضا.

فالكلام إذن يقع في مسائل ثلاث :

أ ـ منشأ تنجيزه.

ب ـ إمكان جعل المرخص على خلافه وعدمه.

ج ـ وقوع مثل ذلك الجعل وعدمه على تقدير إمكانه.

أ ـ منشأ تنجيزه :

وقد ذكرنا أن في المسألة قولين : قولا بالعلية وقولا بالاقتضاء ، ولعل وجهة نظر القائلين بالعلية هو ان العلم الإجمالي كالعلم التفصيليّ في كشفه عن الواقع ، فإراءته له إراءة كاملة لا قصور فيها ، بل هو في الحقيقة علم تفصيلي بوجود التكليف ، ولما كان العلم التفصيليّ علة تامة لتنجيز متعلقه لما سبق في بحوث


[١] الدراسات : ٣ ـ ٥٣.

نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست