responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 506

إلى الموسوعات الشيعية [١] لتوفرها على بحث هذه المواضيع.

١ ـ الشبهة البدوية قبل الفحص :

ووجوب الاحتياط في الشبهات البدوية قبل الفحص سبق أن ذكرنا أدلته في مبحث «الاستصحاب» ، ولعل أهمها العلم الإجمالي المنجز بوجود تكاليف إلزامية ، وبهذا المعنى فإنها تكون من صغريات مسألة العلم الإجمالي القادمة والحديث فيه يأتي.

أما إذا فرض أن هذا الدليل غير تام وأخذنا بالأدلة الباقية ، فإن قاعدة «شغل الذّمّة اليقيني» لا تكون دليلا على وجوب الاحتياط فيها ، لبداهة عدم اليقين فيها إذ ذاك بالشغل لتكون نتيجة للقاعدة المذكورة ، ولا بد من الاستدلال عليها بأدلة أخرى أهمها القاعدة السابقة «وجوب دفع الضرر المحتمل» لا لاكتشاف الجعل الشرعي له من هذه الطريق لانحصار الاكتشاف باحتمال الأضرار الدنيوية البالغة منها ، والشبهات البدوية ليست مختصة بهذه الاحتمالات دائما ، بل لعدم وجود المؤمّن ، وذلك لعدم جريان البراءة الشرعية فيها لقصور أدلتها عن شمولها لكونها مقيدة عرفا بما بعد الفحص ، كما سبق تقريبه ، ولأن البيان الواصل المأخوذ في موضوع البراءة العقلية ـ أعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان واصل ـ لا يراد به فعلية الوصول بداهة ، بل يراد به معرضية الوصول لما مر شرحه من أن الشارع غير مسئول عن إيصال التكاليف إلى كل واحد من المكلفين ، وانما عليه أن يبلغ بالطرق المتعارفة وعليهم السعي إلى معرفتها.

فدليل الاحتياط العقلي فيها هو هذه القاعدة ، إذ لا دافع هنا لاحتمال الضرر ليلجأ إليه.


[١] راجع : حقائق الأصول : ٢ ـ ٢٣٨ وما بعدها ، وفوائد الأصول ٣ ـ ٢٣٩ وما بعدها ، والدراسات ، وغيرها ، (مباحث الاحتياط).

نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست