responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 485

ورود الشريعة بها ، وهو الّذي ذهب إليه البعض [١] ، وتقرّب بما هو معلوم بالضرورة من أن المكلفين عبيد لله عزوجل وأفعالهم جميعا مملوكة له ، ولا يسوغ التصرف في ملك الغير إلا بإذنه ، فما لم يحرز المكلف الإذن بالتصرف في شيء من أفعاله أو مخلوقاته لا يسوغ الإقدام عليه لعدم المؤمّن.

والجواب : على هذا التقريب : ان هذه القاعدة لو تم الاستدلال بها على الاحتياط الشرعي بهذا التقريب ، فهي محكومة لما دل على ورود الاذن الشرعي في إباحة التصرفات ، أمثال قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)[٢].

وليس وراء اللام من (لكم) ما يدل عليه ، بالإضافة إلى حكومة أدلة البراءة السابقة ، ولا أقل من معارضتها برواية : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» وإسقاطها لذلك.

خلاصة البحث :

والخلاصة ، ان هذه الأدلة غير تامة في نفسها أولا ، وهي غير مجدية لو أمكن إتمامها في إثبات دعوى الأخباريين في الرجوع إلى الاحتياط في خصوص الشبهات التحريمية دون غيرها ثانيا ، اللهم إلا إذا تمت قاعدة الحظر.

وغاية ما تثبته بعد الجمع بينها وبين أدلة البراءة ، هو اختصاصها في خصوص الشبهات قبل الفحص والشبهات في أطراف العلم الإجمالي. وهي بذلك منسجمة مع الدليل العقلي من ضرورة الاحتياط فيهما ، وربما كانت إرشادا له.

وسيأتي في مبحث الاحتياط العقلي ما يشير إليه.


[١] المستصفى : ١ ـ ٤٠.

[٢] سورة البقرة : الآية ٢٩.

نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست