responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 457

لما قربناه سابقا من عدم أماريته.

نعم ، إذا غيرت القاعدة إلى التعبير بإبقاء ما كان على ما كان ما لم يعلم بطروّ ما يغيره ، كانت موافقة لمؤدى الاستصحاب كما نهضت به أدلته السابقة.

ولعل قولهم :

ج ـ ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه [١] :

أقرب إلى الاستصحاب من التعبير السابق وبخاصة إذا استظهرنا من قولهم : «يحكم ببقائه» هو الحكم به عند الشك لا واقعا.

د ـ ما ثبت باليقين لا يزول بالشك [٢] :

وهذه القاعدة إذا أريد بها مدلولها اللغوي كانت أجنبية عن مفاد الاستصحاب لأن مفاده ـ كما مر بيانه ـ ما ثبت باليقين لا يزال بالشك ، أي مطلوب اعتباره ثابتا ، لبداهة ان اليقين والشك لا يسريان إلى الواقع فيغيرانه عما هو عليه ليصح مثل هذا التعبير ، والظاهر ان مرادهم هو ما ذكرناه ، فتكون القاعدة عين ما يراد من معنى الاستصحاب في حدود ما مر.

ه ـ الأصل في الإنسان البراءة [٣] :

وابتناء هذه القاعدة على الاستصحاب موقوف على العلم السابق يخلو الذّمّة والشك اللاحق ، وليس مثل هذا العلم متوفرا دائما ، وسيأتي أن هذه قاعدة مستقلة ولها أدلتها الخاصة وليست مبنية على الاستصحاب ككل ، لجواز فرضها في صورة توارد التكليفين على الإنسان مع شكه في السابق واللاحق منهما ، كما لو


[١] فلسفة التشريع في الإسلام : ص ١٨٠.

[٢] مصادر التشريع : ص ١٢٩.

[٣] المصدر السابق.

نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست