responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 370

٢ ـ الحاجي :

وأرادوا به «ما يقع في محل الحاجة لا الضرورة» [١] كتشريع أحكام البيع ، والإجارة ، والنكاح لغير المضطر إليها من المكلفين.

٣ ـ التحسيني :

وأرادوا به ما يقع ضمن نطاق الأمور الذوقية ، كالمنع عن أكل الحشرات ، واستعمال النجس فيما يجب التطهير فيه ، أو ضمن ما تقتضيه آداب السلوك كالحث على مكارم الأخلاق ، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات ، وقد عرفه الغزالي بقوله هو : «ما لا يرجع إلى ضرورة ولا حاجة ، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزايد» [٢].

ولهذا التقسيم ثمرات أهمها تقديم بعضها على بعض في مجالات التزاحم فهي مرتبة من حيث الأهمية ، فالأوّل منها مقدم على الأخيرين والثاني على الثالث ، ولعل قسما من الأقوال القادمة يبتني في حجيته على الأخذ ببعض هذه الأقسام دون بعض.

الاختلاف في حجيتها :

ذهب مالك وأحمد ومن تابعهما «إلى أن الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم فيما لا نصّ فيه ولا إجماع ، وان المصلحة المطلقة التي لا يوجد من الشرع ما يدل على اعتبارها ولا على إلغائها مصلحة صالحة لأن يبنى عليها الاستنباط» [٣].

وغالى فيها الطوفي ، وهو من علماء الحنابلة [٤] ، فاعتبرها الدليل الشرعي


[١] إرشاد الفحول : ص ٢١٦.

[٢] المستصفى : ١ ـ ١٤٠.

[٣] مصادر التشريع : ص ٧٣.

[٤] المصدر السابق : ص ٨٠.

نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست