responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 360

على بعض إذا كانت صادرة من شارع ، نظرا لأهميتها ـ كما هو مقتضى التعبير عنها بكونها أحسن ـ انما هو من شئون الكتاب والسنة.

وقد سبق ان قلنا ان ترجيح دليل لفظي على دليل عند المزاحمة أو المعارضة يعود في واقعه إلى تعيين الحجة الفعلية من بين الأقوال ، فهو راجع إليها ، فعد الاستحسان دليلا في مقابلها ـ بأمثال هذه الآيات ـ لا يتضح وجهه ، ومن الواضح ان الأخذ بأقوى الدليلين لا يتعدى الأخذ بأحدهما فهو ليس دليلا في مقابلهما.

وما يقال عن هذه الآية ، يقال عن الآية الأخرى مضافا إلى أنها اعتبرت اتباع الأحسن في خصوص ما أنزل عليهم ، لأن الأحسن بعض ما أنزل ـ بحكم إضافته إلى ما ـ فإثبات ان الاستحسان مما أنزل أو مما لم ينزل ، لا يرجع تعيينه إلى هذه الآية لبداهة ان القضية لا تثبت موضوعها.

٣ ـ ان الآيتين أجنبيتان عن عوالم جعل الحجية للاستحسان أو غيره لأنهما غير واردتين لبيان هذه الجهة ، ولذا لو بدلت لفظة الأحسن بلفظة أنهم يعملون بالاستحسان في مجالات الاستنباط لا يستقيم المعنى بحال.

أدلتهم من السنة :

وقد استدلوا منها بما روي عن عبد الله بن مسعود من أنه قال : «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» [١] ويرد على الاستدلال بها :

١ ـ انها موقوفة على ابن مسعود ولم يروها أحد عنه عن رسول الله 6‌وسلم [٢] ، وربما كانت كلاما له لا حديثا عن النبي 6‌وسلم ومع هذا الاحتمال لا تصلح للدليلية أصلا.


[١] إبطال القياس والرّأي : ص ٥٠.

[٢] المصدر السابق (الهامش).

نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست