responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 308

الشيعة قد فتحوا على أنفسهم أبواب الاجتهاد فأصبح كل مجتهد له رأيه الخاصّ ولا يتحمل الآخرون تبعته.

نعم ، ما كان من ضروريات مذهبهم فإن الجميع يؤمنون به.

والشيء الّذي لا أشكّ فيه ، هو ان المنع عن العمل بقسم من أقسام القياس يعد من ضروريات مذهبهم لتواتر أخبار أهل البيت في الردع عن العمل به [١] ، لا ان العقل هو الّذي يمنع التعبّد به ويحيله ، ولذلك احتاجوا إلى بذل جهد في توجيه ترك العمل به مع افادته للظن على تقدير تمامية مقدمات دليل الانسداد المقتضية للعمل بمطلق الظن ، وسيأتي انها غير تامة ، فلو كانوا يؤمنون بالإحالة العقلية في العمل به لما احتاجوا إلى ذلك التوجيه [٢].

وعلى أي فإن حجية القياس وعدمها تعود إلى ثلاثة أقوال رئيسة :

١ ـ قول بالإحالة العقلية.

٢ ـ قول بالوجوب العقلي.

٣ ـ قول بالإمكان ، وهو ذو شقين إمكان مع القول بالوقوع ، والقول بعدمه ، فلا بدّ من التماس هذه الأقوال واستعراض أدلتها ، وبيان أوجه المفارقة فيها لو كانت.

الإحالة العقلية وأدلتها :

والذين ذهبوا إلى هذا القول لا تختص أدلتهم بالقياس ، بل تعم جميع الطرق والأمارات الظنية لوحدة الملاك فيها.

وأهم ما يمكن ان يستدل لهم به ما سبق عرضه من الشبه حول جعل الأحكام الظاهرية من لزوم اجتماع المثلين أو النقيضين ، وقد سبق الجواب عليها في


[١] راجع : المعالم : ص ٢١٣ مبحث القياس.

[٢] راجع : فرائد الأصول : للشيخ الأنصاري قدس سرّه : ص ٢٢٠ (أواخر مبحث دليل الانسداد).

نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست