responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 25

وسيأتي الكلام فيها في موضعه ، والظن لا يزيد على كونه واسطة في إثبات متعلقه لا ثبوته.

والظاهر ان منشأ إطلاق كلمة الحجة على القياس عند المناطقة وعلى الطرق الشرعية والأمارات عند الأصوليين هو كونهما من صغريات ما يصح الاحتجاج به عقلا ، وقد ضيقوها تبعا لحاجتهم في الاصطلاح. فالحجية اللغوية اذن أوسع نطاقا منها عند المناطقة والأصوليين لصدقها ـ بحكم ما يتبادر منها على كل ما يصح الاحتجاج به علما كان أو أمارة أو أصلا ـ شريطة ان تتوفر فيه جنبة اعتراف الشارع به وتبنيه من قبله ، باعتباره مشرعا أو سيدا للعقلاء.

وإننا إذ نستعمل كلمة الحجة فيما يأتي من بحوث فإنما نريد بها معناها اللغوي بما له من السعة ، لأنه هو الّذي يتصل بصميم بحوثنا القادمة ما لم ننص على تقييدها بأحد المصطلحات. وبهذا ستكون كلمة الحجة شاملة للعلم والأمارة وغيرهما مما يصح الاحتجاج به.

(٣)

وإطلاق كلمة الحجة على العلم يختلف عن إطلاقها على الأمارة ، لأن إطلاقها على الأول لا يحتاج إلى توسط شيء وإطلاقها على الثاني يحتاج إلى توسط جعل من شارع أو عقل ، وبهذا صحّ تقسيمها إلى قسمين : ذاتية ، ومجعولة.

أ ـ الحجة الذاتيّة :

وهي التي لا تحتاج إلى جعل جاعل وتختص بخصوص (القطع) لأنها من اللوازم العقلية له التي يستحيل تخلفها عنه. وتتضح هذه الملازمة إذا علمنا أن (القطع) ليس هو إلا كشفا للواقع وطريقا له ، وطريقيته من لوازمه الذاتيّة بل هو

نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست