responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 209

بأجزائها وشرائطها ، فإذا تركنا العمل بمؤديات الأمارات ، واقتصرنا على خصوص ما علمناه من الأجزاء والشرائط ، خرجت هذه الأمور عن حقائقها ، لأن الضرورية ، من الأجزاء والشرائط ليست إلا أمورا معدودة ، بحيث نقطع بعدم العناوين المزبورة على ما هو المتفق دخله فيها. فلا مناص من الرجوع إلى الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة» [١].

ولكن هذا الدليل أضيق من المدعى لعدم اقتضائه إثبات الحجية لمطلق الاخبار بل لخصوص ما أثبت منها الأجزاء والشرائط للتكاليف المعلومة.

أما الأخبار النافية التي ورد على خلافها عموم مثبت للتكليف أو إطلاق أو أصل عملي فلا تتعرض لها بإثبات ، ومقتضاه عدم الحجية فيها ، والتحقيق ان العقل لا يلزم بأخبار الآحاد ، وحسبنا في ذلك ما مرّ من الأدلة السمعية «فما ذهبت إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين ، إنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا ، ولا يجب التعبد به عقلا ، وإن التعبد واقع به سمعا» [٢] هو الحق في المسألة ، وهو الّذي اختاره جلّ علماء الشيعة كما يظهر مما أوردوه في كتبهم المطولة.

أدلة المانعين :

أما المانعون فقد استدلوا على المنع بالأدلة السمعية ، كالآيات الناهية عن العمل بالظن أو بغير العلم ، باعتبار أن أخبار الآحاد لا تفيد علما بمدلولها.

والجواب على ذلك ان هذه الآيات مخصصة بما دل على جواز العمل باخبار الآحاد لأنها أخص منها إن لم تكن هذه الأدلة حاكمة عليها.

وقد اعتبروا هذه الآيات أيضا رادعة عن بناء العقلاء بعد التغافل عن


[١] دراسات الأستاذ المحقق الخوئي قدس سرّه : ص ١٢٥.

[٢] المستصفى : ١ ـ ٩٥.

نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست