responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 161

والحديث صريح في عدم افتراقهما حتى يردا الحوض.

ب ـ ولأنه اعتبر التمسك بهم عاصما عن الضلالة دائما وأبدا ، كما هو مقتضى ما تفيده كلمة «لن» التأبيدية ، وفاقد الشيء لا يعطيه.

ج ـ على أن تجويز الافتراق عليهم بمخالفة الكتاب وصدور الذنب منهم تجويز للكذب على الرسول 6‌وسلم الّذي أخبر عن الله عزوجل بعدم وقوع افتراقهما ، وتجويز الكذب عليه متعمدا في مقام التبليغ والإخبار عن الله في الأحكام وما يرجع إليها من موضوعاتها وعللها مناف لافتراض العصمة في التبليغ ، وهي مما أجمعت عليها كلمة المسلمين على الإطلاق حتى نفاة العصمة عنه بقول مطلق.

يقول الشوكاني بعد استعراضه لمختلف مبانيهم في عصمة الأنبياء : «وهكذا وقع الإجماع على عصمتهم بعد النبوة من تعمد الكذب في الأحكام الشرعية لدلالة المعجزة على صدقهم ، وأما الكذب غلطا فمنعه الجمهور ، وجوّزه القاضي أبو بكر» [١].

ولا إشكال أن الغلط لا يتأتى في هذا الحديث لإصرار النبي 6‌وسلم على تبليغه في أكثر من موضع وإلزام الناس بمؤداه ، والغلط لا يتكرر عادة. على ان الأدلة العقلية على عصمة النبي ، والتي سبقت الإشارة إليها ، من استحالة الخطأ عليه في مقام التبليغ ـ وكلما يصدر عنه تبليغ ـ كما يأتي ، تكفي في دفع شبهة القاضي أبي بكر ، وتمنع من احتمال الخطأ في دعواه عدم الافتراق.

٢ ـ لزوم التمسك بهما معا لا بواحد منهما منعا من الضلالة :

لقوله 6‌وسلم فيه : «ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا» ولقوله : «فانظروا كيف تخلفونني فيهما ، وأوضح من ذلك دلالة ما ورد في رواية الطبراني في تتمتها : «فلا


[١] إرشاد الفحول : ص ٣٤.

نام کتاب : الأصول العامّة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست