responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 349

اقتضاء وجوبِ الشيء لحرمة ضدّه

قد يقال بأنّ إيجاب شيءٍ يستلزم حرمة الضدّ. والضدّ على قسمين :

أحدهما : الضدّ العامّ ، وهو بمعنى النقيض.

والآخر : الضدّ الخاصّ ، وهو الفعل الوجوديّ الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب.

والمعروف بين الاصوليّين «أنّ إيجاب شيءٍ يقتضي حرمة ضدّه العامّ».

ولكنّهم اختلفوا في جوهر هذا الاقتضاء.

فزعم البعض [١] أنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العامّ.

وذهب بعض [٢] آخر إلى أنّه يتضمّنه ، بدعوى أنّ الأمر بالشيء مركّب من طلب ذلك الشيء والمنع عن تركه.

وقال آخرون بالاستلزام [٣].

وأمّا بالنسبة إلى الضدّ الخاصّ فقد وقع الخلاف فيه. وذهب جماعة إلى أنّ إيجاب شيءٍ يقتضي تحريم ضدّه الخاصّ ، فالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد إذا كان المكلّف عاجزاً عن الجمع بينهما فهما ضدّان ، وإيجاب أحدهما يقتضي تحريم الآخر.

وقد استدلّ البعض [٤] على ذلك : بأنّ ترك أحد الضدّين مقدّمة لوقوع الضدّ الآخر ، فيكون واجباً بالوجوب الغيريّ ، وإذا وجب أحد النقيضين حرم نقيضه ،


[١] راجع الفصول : ٩٢

[٢] معالم الدين : ٦٤

[٣] ذكره المحقّق العراقي في نهاية الأفكار (١ ـ ٢) : ٣٧٧

[٤] راجع الفصول : ٩٢ وضوابط الاصول : ١٠٣

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست