responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 288

٢ ـ وسائل الإثبات التعبّدي

وأهمّ ما يبحث عنه في علم الاصول كوسيلةٍ تعبّديّةٍ لإحراز صدور الدليل من الشارع : خبر الواحد ، ويراد به : الخبر الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤدّاه.

والكلام فيه في ثلاث مراحل :

إحداها : استعراض الأدلّة المدَّعاة على حكم الشارع بحجّيّته.

وثانيتها : استعراض الأدلّة المدَّعى كونها معارِضةً لذلك.

والمرحلة الثالثة : تحديد دائرة الحجّيّة وشروطها بعد فرض ثبوتها.

وسنبحث هذه المراحل تباعاً.

أدلّة حجّيّة خبر الواحد :

وقد استدلّ على الحجّيّة بالكتاب والسنّة.

أمّا الكتاب الكريم فبآيات :

منها : آية النبأ ، وهي قوله تعالى : (يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين) [١].

وتقريب الاستدلال : أنّ الجملة في الآية الكريمة شرطيّة ، والحكم فيها هو «الأمر بالتبيّن» ، وموضوع الحكم «النبأ» ، وشرطه «مجيء الفاسق به» ، فتدلّ بالمفهوم على انتفاء وجوب التبيّن عن النبأ إذا انتفى الشرط ولم يجئ به الفاسق ، وهذا يعني أنّه لا يجب التبيّن في حالة مجيء العادل بالنبأ ، وليس ذلك إلاّلحجّيّته.


[١] الحجرات : ٦

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست