نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 34
الثالث
[استعمال اللفظ في المعنى المجازيّ]
صحّة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له [١] هل هو بالوضع أو بالطبع؟ [٢] وجهان ، بل قولان [٣]. أظهرهما أنّه بالطبع ، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه ، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه ، ولا معنى لصحّته إلّا حسنه [٤]. والظاهر أنّ صحّة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله. كما تأتي الإشارة إلى تفصيله [٥].
[٢]ولا يخفى : أنّ هذا البحث ـ بعد الاتّفاق على جواز استعمال اللفظ في المعنى المناسب للموضوع له ـ ليس فيه ثمرة عمليّة ، بل ولا علميّة.
[٣]أحدهما : أنّه بالطبع ، كما ذهب إليه المحقّق القميّ في القوانين ١ : ٦٤ ، وتبعه المصنّف في المقام.
وثانيهما : أنّه بالوضع. واختلفوا في أنّه بالوضع الشخصيّ أو أنّه بالوضع النوعيّ؟ والأصل عدمهما.
قد يقال : «إنّ نفس الوضع للمعنى الحقيقيّ وضع للمجازات أيضا ، فيستعمل اللفظ في المجازات أيضا استعمالا حقيقيّا». وهذا ما ذهب إليه السكّاكيّ من انكار المجاز في الكلمة في الاستعارات. ووسّعه الشيخ أبو المجد محمّد رضا الاصفهانيّ بعدم اختصاصه بالاستعارات ، بل هو جار في مطلق المجازات حتّى المركّب والكناية. وتبعه السادة المحقّقون : البروجرديّ والخمينيّ والخوئيّ. فراجع المطوّل : ٣٦٢ ، وقاية الأذهان : ١٠٣ ـ ١١٢ ، نهاية الاصول ١ : ٢٤ ـ ٢٥ ، مناهج الوصول ١ : ١٠٤ ، المحاضرات ١ : ٩٣.