نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 226
محكوما بحكمه. وهذا بخلاف الفعل في الثاني [١] ، فإنّه بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه ، لا ملازم لمعانده ومنافيه ، فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما ، لكنّه متّحد معه عينا وخارجا. فإذا كان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيّا عنه قطعا ، فتدبّر جيّدا.[٢]
وهي في المسألة الاصوليّة ـ كما عرفت سابقا [٤] ـ ليست إلّا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعيّ. كما لو قيل بالملازمة في المسألة ، فإنّه بضميمة مقدّمة كون شيء مقدّمة لواجب ، يستنتج أنّه واجب [٥].
[٢]لا يخفى : أنّ هذا الجواب غير تامّ عند السيّد الإمام الخمينيّ. فأورد عليه من وجوه. ثمّ أجاب عن إيراد الشيخ بما حاصله : أنّ نقيض الترك الموصل لا يمكن أن يكون الفعل والترك المجرّد ، لأنّ نقيض الواحد واحد ، والّا لزم امكان اجتماع النقيضين وارتفاعهما ، فلا محالة يكون نقيض الترك الموصل ترك هذا الترك المقيّد ، وهو منطبق على الفعل بالعرض ، لعدم إمكان انطباقه عليه ذاتا ، للزوم كون الحيثيّة الوجوديّة عين الحيثيّة العدميّة ، والانطباق العرضيّ لا يوجب سراية الحرمة فتقع صحيحة.
ثمّ تعرّض لما أورد المحقّق الاصفهانيّ على أصل الثمرة وأجاب عنه. فراجع مناهج الوصول الوصول ١ : ٤٠٢ ـ ٤٠٥.
[٤] في صدر الكتاب ، حيث قال : «وإن كان الأولى تعريفه ...» : ٢٤.
[٥]لا يخفى عليك : أنّ نتيجة المسألة الاصوليّة في المقام هي ثبوت الملازمة ـ لو قيل بها ـ.
ومعناها : أنّ كلّ مقدّمة يستلزم وجوب ذيها وجوبها ، وإذا ضممت إليه أنّ الوضوء مقدّمة للصلاة الواجبة ـ مثلا ـ ينتج أنّ الوضوء يستلزم وجوب ذيه وجوبه ، فالنتيجة ثبوت الملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب الوضوء. وهي إحدى مصاديق تلك النتيجة الكلّيّة ـ أعنى ثبوت الملازمة ـ. فالقياس المذكور لا ينتج وجوب المقدّمة ـ كالوضوء ـ حتّى تكون نتيجته حكما فقهيّا ليصدق أنّ ثبوت الملازمة نتيجة للمسألة الاصوليّة صالحة للوقوع في طريق استنباط ـ
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 226