responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 214

أنّه أصليّ أو تبعيّ ، فبأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة به يثبت أنّه تبعيّ ويترتّب عليه آثاره إذا فرض له آثار شرعيّ [١] ، كسائر الموضوعات المتقوّمة بامور عدميّة. نعم ، لو كان التبعيّ أمرا وجوديّا خاصّا غير متقوّم بعدميّ ـ وإن كان يلزمه ـ لما كان يثبت بها إلّا على القول بالأصل المثبت ، كما هو واضح ، فافهم.

الأمر الرابع

[في ما هو الواجب في باب المقدّمة]

لا شبهة في أنّ وجوب المقدّمة ـ بناء على الملازمة ـ يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدّمة ، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا [٢].

[مسلك صاحب المعالم وما فيه]

ولا يكون مشروطا بإرادته ، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم ; في بحث الضدّ ، قال : «وأيضا فحجّة القول بوجوب المقدّمة ـ على تقدير تسليمها ـ إنّما تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها ، كما لا يخفى على من أعطاه حقّ النظر» [٣].

وأنت خبير بأنّ نهوضها على التبعيّة [٤] واضح لا يكاد يخفى [٥] ، وإن كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة ، كما لا يخفى.


[١] هكذا في النسخ. والصحيح إمّا «آثار شرعيّة» أو «أثر شرعيّ».

[٢] راجع الصفحة : ١٨٦ ، حيث قال : «ثمّ الظاهر دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محلّ النزاع أيضا ... غاية الأمر تكون في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدّمة».

[٣] معالم الدين : ٧١.

[٤] أي : التبعيّة في الإطلاق والاشتراط.

[٥] إذ الملاك في وجوب المقدّمة توقّف ذيها عليها ، وهو مستمرّ ، سواء أراد الإتيان بذي المقدّمة أم لا.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست