responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 135

لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة [١].

ويؤيّده عدم صحّة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته [٢] عليه بحال أو مقال [٣].

وكثرة الاستعمال فيه [٤] في الكتاب والسنّة وغيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه ، لكثرة استعماله في الوجوب أيضا ؛ مع أنّ الاستعمال وإن كثر فيه إلّا أنّه كان مع القرينة المصحوبة ، وكثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازيّ لا يوجب صيرورته مشهورا فيه ليرجّح أو يتوقّف [٥] ـ على الخلاف في المجاز المشهور ـ. كيف! وقد كثر استعمال العامّ في الخاصّ حتّى قيل : «ما من عامّ إلّا


ـ الوجوب. بدائع الأفكار (المحقّق العراقيّ) ١ : ١٩٧.

ولكن أورد عليه المحقّق النائينيّ والسيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ من جهات. فراجع أجود التقريرات ١ : ٩٥ ، فوائد الاصول ١ : ١٣٥ ، مناهج الوصول ١ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ ، المحاضرات ٢ : ١٢٧ ـ ١٣٠.

الثالث : ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ وتبعه السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ. وهو أنّ الوجوب لا يستفاد من صيغة الأمر ، لا بالوضع ولا بالإطلاق ، بل يستفاد من حكم العقل بالوجوب بمقتضى قانون العبوديّة والمولويّة ما لم يرخّص نفس المولى بالترك ، فالعقل يحكم بأنّ وظيفة العبوديّة والمولويّة تقتضي لزوم المبادرة على العبد نحو امتثال ما أمره به المولى. راجع أجود التقريرات ١ : ٩٥ ، مناهج الوصول ١ : ٢٥٦ ، المحاضرات ٢ : ١٣٠ ـ ١٣١.

[١] ويرد عليه : أنّ التبادر ليس علامة للحقيقة ، كما مرّ. ولو سلّم فهو يكون علامة للحقيقة إذا كان مستندا إلى حاقّ اللفظ ، وفيما نحن فيه لا نعلم استناده إلى حاقّ اللفظ ، بل يحتمل استناده إلى الإطلاق أو حكم العقل.

ولعلّه قال المصنّف : «لا يبعد تبادر الوجوب» ، ولم يقل : «لتبادر الوجوب».

[٢] هكذا في النسخ. ولكن الصحيح «بعدم دلالتها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى الصيغة.

[٣] ويرد عليه : أنّه لا يدلّ على كون الوجوب مدلولا وضعيّا للصيغة ، بل لعلّه لحكم العقل بذلك أو للإطلاق. ولعلّه قال : «ويؤيّده» ، ولم يقل : «ويدلّ عليه».

[٤] أي : في الندب.

[٥] أي : ليرجّح المعنى المجازيّ أو يتوقّف حتّى ينهض دليل على المراد.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست