responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 663

فالأولى جعل الوجه المذكور مؤيّدا في المقام ، ويكون الاتّكال فيه على ما قرّرناه.

ويجري الكلام المذكور بعينه في النفي الوارد بمعنى النهي ، فإنّه أيضا كالنهي ينصرف الى التحريم على الوجه الّذي بيّناه.

ثانيها

أنّهم بعد القول بدلالة الأمر على الوجوب اختلفوا في مفاد الأمر الوارد عقيب الحظر على أقوال :

أحدها : أنّه يفيد الوجوب ، كالوارد في سائر الموارد ، وحكي القول به عن الشيخ والمحقّق والعلّامة والشهيد الثاني ، وجماعة من العامّة منهم الرازي والبيضاوي ، وعزاه في الإحكام الى المعتزلة.

ثانيها : القول بأنّه للإباحة ، حكاه جماعة عن الأكثر ، ويستفاد من الإحكام كون المراد بالإباحة في المقام هو رفع الحجر دون الإباحة الخاصّة ، وقد صرّح بعض الأفاضل بتفسير الإباحة هنا بمعنى الرخصة في الفعل.

ثالثها : التفصيل بين ما إذا علّق الأمر بارتفاع علّة النهي وما لم يعلّق عليه ، فيفيد الثاني في الأوّل والأوّل في الثاني.

رابعها : أنّه يفيد رجوع حكمه السابق من وجوب أو ندب أو غيرهما ، فيكون تابعا لما قبل الحظر حكاه في الوافية ، وحكاه بعض الأفاضل قولا بعد تقييده بما إذا علّق الأمر بزوال علّة عروض النهي.

خامسها : أنّه للندب ، حكاه البعض في عداد أقوال المسألة.

سادسها : الوقف ، حكاه في الإحكام عن إمام الحرمين وغيره.

حجّة القول الأوّل وجوه :

أحدها : أنّ الصيغة موضوعة للوجوب ، فلا بدّ من حملها عليه حتّى يتبيّن المخرج عنه ، ومجرّد وقوعها عقيب الحظر لا يصلح صارفا لها عن ذلك ، لجواز الانتقال من الحرمة الى الوجوب كما يجوز الانتقال منها الى الإباحة ، ولذا

نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست