responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 646

يتعقّل اندراجه في المستعمل فيه؟ كما قد يتراءى من ظاهر كلامه.

فالإيراد عليه بأنّ ذلك من عوارض الاستعمال لا أنّه جزء من المستعمل فيه ليس على ما ينبغي.

وكذا ما اورد عليه من أنّه لا فرق في كون إطلاق الكلّي حقيقة أو مجازا بين القول بوجود الكلّي الطبيعي في الخارج وعدمه ، للاتّفاق على اتّحاده مع الفرد نحوا من الاتّحاد وكذا مغايرتهما في الجملة ، فالاستعمال فيه بالملاحظة الاولى حقيقة وبالثانية مجاز ، سواء قيل بوجود الكلّي الطبيعي أو لا لما هو ظاهر من عدم إباء ما ذكره المصنف ; عن ذلك ، إلّا أنّه لمّا كان وجه المجازية على الفرض الأوّل ظاهرا وعلى التقدير الثاني خفيا من جهة ما ذكره من الإشكال ـ فقد يتوهّم الفرق بين الصورتين ـ أراد بذلك بيان تصوير المجازية على الفرض الثاني أيضا بما قرّره.

وكذا الإيراد عليه بأنّ ما ذكر في وجه التجوّز إنّما يتمّ لو كانت الوحدة مندرجة فيما استعمل اللفظ فيه وإلّا فلا مدخلية لنفي صلاحية اللفظ في ذلك الاستعمال لغير المصداق المذكور فيما استعمل اللفظ فيه.

وقد عرفت فساده عند تعرّض المصنف لاعتبار الوحدة في معاني المفردات ، إذ من الواضح أنّ عدم صلاحية المعنى إذن لغير ذلك المصداق ليس من جهة اعتبار الوحدة في المستعمل فيه ، ضرورة عدمها مع عدمه أيضا ، فليس مقصوده إلّا ما بيّناه وإن كان قد تسامح في التعبير نظرا الى وضوح الحال.

وقد اورد عليه أيضا بأنّه لا مدخل لوجود الكلّي الطبيعي وعدمه بالمقام على ما سيحقّقه المصنف ; من كون الوضع في الأمر وغيره من الأفعال عامّا والموضوع له خاصّا ، فليس الموضوع له هناك كلّيا حتّى يكون فيه مجال للكلام المذكور.

وأنت خبير بأنّ غاية ما يلزم على القول بكون الموضوع له هناك خاصّا هو وضع الصيغة لخصوص حصص الطلب أو أفراده من حيث كونها فردا من الطلب حسب ما مرّ بيانه.

وحينئذ فما تخيّله من الإشكال قائم في المقام ، فإنّا إن قلنا بكون الكلّي

نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست