كما نصّ عليه الجوهري وغيره ، قال الله تعالى : (وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ)[١] وخصّه بعضهم بفهم غرض المتكلّم من كلامه ، وآخر بفهم الأشياء الدقيقة. وفي مفردات الراغب : أنّه التوصّل إلى علم غائب بعلم شاهد.
والفهم مطلق الإدراك ؛ ولذا فسّره الجوهري بالعلم. وقيل : هو جودة الذهن من حيث استعداده لاكتساب المطالب وسرعة انتقاله من المبادئ إلى المقاصد. والظاهر ثبوت الإطلاقين ، وكأنّ الأوّل هو الأصل في معناه والثاني مأخوذ منه.
وكيف كان ، فالظاهر هنا هو الأوّل ، إذ إطلاق الفقه على الثاني بعيد جدّا ، وعلى فرضه فالظاهر أنّه مجاز فيه ، كما لا يخفى.
قوله : (وفي الاصطلاح)
الظاهر أنّ ذلك من مصطلحات الفقهاء ، وليس معنى شرعيّا ليكون حقيقة شرعيّة فيه بناء على القول بثبوتها. نعم قد اطلق التفقّه في الدين على معرفة أحكام