responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 392

والوجه فيه في الحقيقة هو ما بيّناه ، لا كونه إذن موضوعا للأعمّ كما هو ظاهر الكلام المذكور ؛ إذ لا وجه لالتزام وضع خاصّ للّفظ حال وقوعه موضوعا دون سائر الأحوال ، وهو وإن جاز عقلا إلّا أنّه عديم النظير في الأوضاع اللفظيّة.

فإن قلت : على هذا لا فرق بين إطلاقه على الذات المفروضة بعد اتّحادها مع المفهوم المذكور أو قبله ، إذ كما يصحّ جعل الاتّحاد المفروض حال حصوله مصحّحا لإطلاق اللفظ وجعل ذلك المفهوم آلة لملاحظتها في نفسها من غير لزوم تجوّز فيما إذا حصل الاتّصاف في الماضي فليصحّ ذلك بالنسبة الى المستقبل أيضا.

قلت : الحال على ما ذكرت إلّا أنّه لمّا كان الاتّحاد المفروض حاصلا في الأوّل صحّ جعله عنوانا لمعرفة تلك الذات معرّفا لها ، نظرا الى حصول الاندراج بخلاف الثاني ، إذ مع عدم حصول الاندراج والإتّصاف يبعد الاعتبار المذكور بحسب ملاحظة العرف ، ولذا لم يجر عليه الاستعمالات العرفيّة ، إلّا أنّه لا تجوّز فيما لو اعتبر ذلك وقام عليه القرينة ، كما هو الحال في الخاصّتين بجعل الوصف هناك عنوانا للذات مصحّحا للحكم عليه ولو مع زوال الاتّصاف أو عدم حصوله ، فإنّ مضمون اللا دوام سلب الحكم عن الموضوع حال عدم اتّصافه بالوصف المأخوذ في العنوان وهو يعمّ الوجهين.

ودعوى التجوّز في الاستعمال المفروض ممّا لا وجه له ، بعد ما عرفت ، غاية الأمر عدم انصراف اللفظ اليه عرفا مع الإطلاق ، لما عرفت من مخالفته لظاهر الملاحظات العرفيّة ، وهو لا يقضي بالمجازيّة بعد ثبوت استعمال اللفظ في معناه الموضوع له ، حسب ما قرّرناه وإن كان اعتباره كذلك خارجا عن الملحوظ في أنظار العرف.

فإن قلت : على هذا ينبغي صحّة الإطلاق المذكور بالنسبة الى سائر المشتقّات ، مع أنّا نرى الفرق بينها فإنّ ما كان مبادئها من قبيل الأفعال الصادرة كالقتل والضرب والإكرام ونحوها نجد صحّة استعمالها في الغالب مع زوال المبدأ

نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست