responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 389

الكمال لها حين الاندراج في ذلك العنوان ، فالتعبير المذكور حينئذ ممّا لا إشكال فيه ولا خروج فيه عن مقتضى الوضع أصلا ، والحال فيه كحال سائر الألفاظ الجامدة الموضوعة للمفاهيم الكلّية أو الجزئيّة ، وهذا هو المراد بإطلاق المشتقّ على الذات باعتبار حال التلبّس وقد عرفت أنّه لا خلاف في كونه حقيقة جاريا على وفق الوضع.

وأمّا إذا أردت التعبير بها عن تلك الذات بملاحظة حال عدم اندراجها في ذلك العنوان فإن كان ذلك باعتبار ما يحصل من الاندراج بعد ذلك فمن البيّن حينئذ عدم صحّة الإطلاق المذكور على سبيل الحقيقة ؛ إذ التعبير المذكور كما عرفت من قبيل إطلاق الكلّي على فرده والمفروض أنّ ما اطلق عليه اللفظ حينئذ ليس من جملة أفراده ، فلا يكون ذلك المفهوم حاصلا في ضمنه حتى يصحّ الإطلاق من جهته ، فلا بدّ إذن من التصرّف في معنى اللفظ بأن يكون من قبيل استعمال اللفظ فيما يؤول اليه حتّى يصحّ إطلاقه على ذلك الفرد، فيصير اللفظ بذلك مجازا غير مستعمل في المفهوم الّذي وضع له ، وهذا ما ذكروه من كونه مجازا في المستقبل.

وقد يجعل ذلك من باب المجاز في الحمل كما في الاستعارة على مذهب السكّاكي ، فيكون مجازا عقليّا ، إلّا أنّه بعيد عن ظاهر الاستعمالات. نعم ، لو قام قرينة على ملاحظته فلا مانع منه.

وهكذا الحال إذا اطلق المشتقّ على الذات بملاحظة حصول الاتّصاف في الماضي إذا كان المنظور صدق المشتقّ في الحال من جهة سبق الاتّصاف بالمبدأ ؛ إذ لا معنى لصحّة إطلاق اللفظ عليه على سبيل الحقيقة ، مع أنّ المفروض عدم كونه من مصاديقه.

والقول بكون المفهوم من تلك الألفاظ هو المعنى الأعمّ الصادق مع بقاء المبدأ وزواله مدفوع ببعد ذلك عن ظاهر تلك الألفاظ لوضوح عدم حصول ذلك المفهوم فيه بعد زوال المبدأ ، ولذا لا يصحّ أن يحمل المشتقّ عليه مع تقييد الحمل بالحال ،

نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست