responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 80

الاولى انه يصح الرجوع الى الاطلاق على الاعمى وعدمه على الصحيحى وقيل يصح الثمرة فى النذر والعهد مثلا اذا قال شخص لله على اعطاء الدرهم لمن صلى فى الجامع الكوفة ان كان مقصوده الصلاة الصحيحة فليعط الدرهم لمن صلى الصلاة التى كانت واجدة لجميع الاجزاء والشرائط.

واما اذا كان مقصوده مطلقا فان قلنا بالاعم فيصح ان يعطى الدرهم لمن صلى فى الجامع كوفة الصلاة التى لم تك واجدة لجميع الاجزاء والشرائط وعلم بفساد صلاته لاخلاله فى الاجزاء التى لا تضر فى التسمية فيصح برء النذر ان قلنا بالاعم وان قلنا بالصحيح فلا يحصل برء النذر فى اعطاء الدرهم لمن صلى الصلاة التى لم تك واجدة لجميع الاجزاء والشرائط.

قال صاحب الكفاية يرد على هذا القول بان برء النذر لا يكون الثمرة للمسألة الاصولية لما عرفت ان المسائل الاصولية ما تقع ثمرتها فى طريق استنباط الاحكام الشرعية بعبارة اخرى ان ثمرة المسائل الاصولية ما يصطاد بها الحكم الشرعى اى تدرك بالمسائل الاحكام الكلية اما فى مسئله النذر فتكون الثمرة تعيين الموضوع الحكم الشرعى مثلا برء النذر ثمرة لتشخيص الموضوع اى صلاة هذا الشخص تكون موضوعا لبرء النذر توضيحه بمثال الخارج مثلا يقال الخمر حرام فيتعين الخمر اولا ثم يحكم بانه حرام.

الحاصل ان المسائل الاصولية ما تكون لاستنباط الاحكام الشرعية الكلية اذا كانت الثمرة لتشخيص الموضوع فلا يقال لها ثمرة المسائل الاصولية.

فإنه قد ذكر فى اول الكتاب تعريف المسائل الاصولية ونتيجتها لكن شيخنا الاستاد تكرر بعض المسائل لان الاعادة لا تخلو من الاستفادة.

قال بعض الاصوليين ان المراد من المسائل الاصولية ما تقع فى طريق استنباط الاحكام الشرعية فاورد شيخنا الاستاد على هذا القول بالايرادين الاول لا يصح ان يكون المسائل الاصولية لاستنباط الاحكام الشرعية لان المراد من المسائل الاصولية ما تكون

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست