responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 5

الاصولية فى كبرى القياس فى مورد واحد فى باب الملازمات العقلية فى القياس الاستثنائى وايضا قال شيخنا الاستاد يصح هذا مع المشكلات قد ظهر مما ذكر تعريف علم الاصول وتعريف مسائله وايضا ظهر ان المراد من نتيجة مسائل علم الاصول ما تقع فى جواب لم وقول السائل.

قد بين شيخنا الاستاد بالفارسية : تا زمانى كه بحث بالا وپائين مى رود مثلا كسى مى گويد صيغه امر دلالة بر وجوب دارد ويا خير واحد حجت مى باشد وكذا ظواهر قرآن حجت مى باشد از اين ما ذكر تعبير مى فرمود به بالا رفتن وديگرى مى گويد صيغه امر دلالت بر وجوب ندارد وكذا خبر واحد حجت نيست از اين جمله تعبير مى فرمود به پائين رفتن الحاصل تا زمانى كه بحث بالا وپائين مى رود ناميده مى شود مسئلة اصولية اما وقتى كه يك طرفه شد مثلا خبر واحد حجت قرار داده شد وصيغه امر دلالت نمود بر وجوب اين ناميده مى شود نتيجة مسئلة اصولية.

قوله : اما المقدمة ففى بيان امور : الاول ان موضوع كل علم.

لما كان دأب ارباب العلوم عند شروع فى العلم ذكر موضوع كل علم كما قال صاحب الكفاية ان موضوع كل علم هو الذى يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ويقولون بعد ذلك موضوع العلم الذى نبحث فيه ما هو ويبحث اولا ان موضوع كل علم مساو مع موضوعات مسائله ام لا واعلم ان الكلى الطبيعى ما يتحد مع مصاديقه مثلا انسان يتحد مع زيد وعمرو الخ.

وكذا فى المقام ان موضوع العلم هو كلى طبيعى وموضوعات مسائله من مصاديقه لاجل هذا قال صاحب الكفاية ان موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينا وخارجا ولا يخفى ان المصنف اتى فى البحث هنا عن جملة معترضة وهو البحث عن عوارض الموضوع فقال موضوع كل علم هو الذى يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وعرف عرض الذاتى بما هو مخالف للمشهور والمراد من قول

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست