responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 294

يعوص او يعاص اذا كان ماضيه عوص بكسر العين عاص اى اشكل العويصة اى المشكل قد ذكر فى السابق ان المقدمة تابعة الذى المقدمة فى الاطلاق والتقييد فاشكل فى بعض الموارد من ان وجوب المقدمة فعلى دون ذى المقدمة كالتعلم والمعرفة فان وجوب مثل هذه المقدمات فعلى ولا تكون هذه المقدمات تابعة لذيها فيلزم الاشكال من التقدم المعلول على العلة وزيادة الفرع على الاصل.

قال مستشكل فما تقولون فى جواب الاشكال الذى يرد فى الشرعيات فى بعض الموارد نقول فى الجواب ان وجوب ذى المقدمة فى اكثر الموارد فعلى فصح قول من يقول ان وجوب ذى المقدمة فعلى يترشح الوجوب منه الى المقدمة فيكون المناط فى وجوب وفعلية المقدمة وجوب وفعلية ذيها.

اما اشكالكم بانه لا وجوب ولا فعليه لذى المقدمة فى بعض الموارد فهو توهم من عندك ويكون وجوب ذى المقدمة فى هذه المورد فعليا لكن المستشكل لم يدرك.

قد ذكر سابقا عدم وجوب ذى المقدمة فعلا فى الموارد الثلاثة وقد قيل فى هذه الموارد انه لا يترشح الوجوب من ذى المقدمه على المقدمة للزوم طلب الحاصل قد ظهر وجه لزوم طلب الحاصل فيما سبق فارجع هناك.

اذا علم جواب العويصة والاشكال فلا حاجة الى التمسك فى دفع الاشكال الى الواجب المعلق وكون الشرط قيدا للمادة قد ذكر ان الشرط فى بعض الموارد يكون من الشرط المتأخر مثلا السفر الى الحج يكون بنحو شرط المتأخر اذا كان الشرط المتأخر فيكون وجوب الحج فعليا كذا وجوب السفر ويمكن وجوب الحج على نحو الواجب المعلق اى يكون الشرط قيدا للواجب.

اما مسئلة الغسل فيكون ايضا بنحو الشرط المتأخر توضيحه قال مستشكل فى مسئلة الغسل ان الغسل وجب فى الليل لصوم الغد.

فيقال فى الجواب ان الغسل فى هذه المسألة يكون بنحو الشرط المتأخر

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست