responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 278

المقدمة لا يكون واجبا لعدم حصول شرطه فلا وجوب حتى يترشح على المقدمة والتعلم واجب قبله فالوجه فى وجوب التعلم هو حكم العقل بذلك للعلم الاجمالى بالاحكام الموجب للفحص عنها مضافا الى روايات آمرة بتعلم الاحكام.

الكلام فى اطلاق الواجب على الواجب المشروط

قوله : تذنيب لا يخفى ان اطلاق الواجب على الواجب المشروط الخ.

الغرض من هذا التذنيب تحقيق حال اطلاق الواجب على الواجب المشروط الذى لا يجب الابعد حصول الشرط من حيث الحقيقة والمجاز.

ومحصل ما افاده فى ذلك ان اطلاق الواجب على المشروط ان كان بلحاظ حال النسبة اى حصول الشرط كان على نحو الحقيقة كما تقدم فى مباحث المشتق بلا تفاوت بين كون المشتق حقيقة فى حال التلبس وبين كونه حقيقة فى الاعم منه ومن الانقضاء اى يكون اطلاق المشتق فى الصورتين على نحو الحقيقة فيما اتحد فيه زمان جرى النسبة والتلبس.

واما اذا كان اطلاق الواجب على المشروط بلحاظ قبل حصول الشرط فهو مجاز على مذهب المشهور وذلك لما تقدم فى المشتق من الاتفاق على كونه مجازا فيما لم يتلبس بعد بالمبدا بعلاقة الاول او المشارفة كما عن الشيخ البهائى (قدس‌سره)

ويكون هذا الاطلاق حقيقة على مذهب شيخ الاعظم الانصارى من رجوع الشرط الى المادة لاطلاق وجوب وفعليته وكون الواجب استقباليا فوجوب الحج قبل الموسم على مختاره يكون فعليا ونفس الحج استقباليا.

فثبت ان اطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال قبل حصول الشرط يكون حقيقة على مذهب الشيخ الاعظم (قدس‌سره) واما على المختار ومذهب الشيخ البهائى (قده) فيكون هذا الاطلاق مجازا لان الواجب يكون من المشتقات قد علم فى باب المشتق ان الاطلاق فيما لم يتلبس بعد يكون مجازا بعلاقة الاول او المشارفة.

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست