responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 183

من الكناية ان يستعمل اللفظ فيما وضع له لكن يكون المراد الجدى شيئا آخر مثلا فيما نحن فيه يكون المراد الاخبار عن الشىء لكن جعل كناية من ان هذا الفعل نزل بمنزلة الموجود.

قال شيخنا الاستاد بالفارسية اى ـ متكلم چشمش برداشت نمى كند ودلش نمى خواهد كه فعل را بسوى دوست خود نسبت دهد بطريق اخبار بلكه فعل را واجب قرار داده مثلا زيد يصلى مى گويد اى صلاة ايجاد شد نه اينكه خبر دهد اعنى خبر داده بوجود صلاة ان قلت فيلزم الكذب.

توضيحه ان المتكلم اخبر بوقوع المطلوب لكن فى اكثر الموارد لم يوجد المطلوب فى الخارج مثلا اذا قال المتكلم زيد يصلى في مقام الطلب والايجاب فيمكن عدم وقوع الصلاة لزيد هذا كذب واضح وكذا يلزم الكذب فى كلامه تعالى واوليائه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

قلت لا يلزم الكذب حاصل الجواب ان الكذب يلزم اذا اتى المتكلم بهذه الجمل بداعى الاخبار والاعلام لا لداعى البعث والطلب اى اذا اتى بها بداعى الانشاء فلا يلزم الكذب لانه انشاء الفعل قال استادنا الاعظم الشيخ صدرا ان التعريف المشهور للصدق والكذب سلب واخذ من يدكم.

والمراد من التعريف المشهور لهما صدق الخبر مطابقته للواقع وكذبه عدم مطابقته للواقع وليس المراد فى هذا المقام من الصدق هذا المعنى اقول بالفارسية اين معنى در مقام از دست شما گرفته شده بلكه در اين مقام صدق وكذب به معناى ديگر است.

والمراد من المعنى الآخر ان الصدق ما يكون مطابقا للمراد الجدى فالمراد الجدى فى المقام هو الانشاء ولا شك فى وجود الانشاء فى الواقع فيكون الكلام مطابقا للمراد الجدى الذى هو الانشاء.

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست