responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 285

لتأثير النار في الخشب فعليه لا يرد النقض بالجزء الاخير من العلة الذى هو من قبيل المعد ولكن يشكل على التعريف على تقدير دخوله مع كونه من قبيل الاسباب من جهة اخرى.

بيان ذلك انه على ذلك التقدير يعرض عليه الوجوب الغيري الاستقلالي ومع ضمه الى الجزء الثاني يعرض عليه الوجوب الضمنى وبضمه الى الجزء الثالث يعرض عليه وجوب ثالث فحينئذ يشكل باجتماع وجوبات عديدة على جزء واحد ويندفع ذلك بما ذكرنا من ان الشرط عبارة عن جعل المحل قابلا لتأثير السبب انه لا وجه لترشح الوجوب الغيري الاستقلالي عليه او وجوبات عديدة على الجزء الواحد بل الوجوب الغيرى الاستقلالي يترشح الى السبب وبما انه له اجزاء فيكون فى كل جزء وجوب واحد ضمنى وربما يفرق ببيان آخر فيقال ان الماهية اذا ترتب عليها الأثر فقد يكون ترتب الاثر بنحو خاص وخصوصية خاصة وان كانت تلك الخصوصية منتزعة من وجود شيء او كونها فى ظرف خاص فيسمى ذلك المنشأ شرطا وان كانت منتزعة من عدمه يسمى مانعا فدخل عدم المانع فى الممنوع ليس بنحو دخالة التأثير لكونه من سنخ الاعدام والعدم بما هو عدم لا يعقل تأثيره بما هو من سنخ الوجود على ان عدم الضدين فى رتبة الضد الآخر فكيف يعقل تأثيره فيه إذ التأثير يستدعي التقدم. وبالجملة الفرق بين الشرط وعدم المانع وبين السبب بان فيهما عبارة عن جعل القابلية وفيه عبارة عن افاضة التأثير وجعله مؤثرا ومنه يعلم انه لا فرق بين الشروط المتقدمة والمتأخرة والمقارنة فان الجميع بنحو واحد الذى هو عبارة عن جعل القابلية للمشروط بها من غير فرق بين الشروط الوجودية او الشروط العدمية وجعل القابلية لا يفرق بين كون الشرط متقدما او متأخرا او مقارنا ومن هذا يعلم انه لا يرد الاشكال المذكور في الشرط المتأخر.

نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست