responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 193

المتأخرة عن الامر التي لا يعقل تعلق الأمر بها فهي التي يكون ظرفها الخارج فحينئذ لم يلزم تقدم الشيء على نفسه بل يلزم تقدم أحد الشيئين على الآخر ولا إشكال فى صحته وتحقيق ذلك هو انه يمكن للآمر ان ينشأ شيئين طوليين بانشاء واحد بان يكون من قبيل كل خبري صادق فان الحكم فيه قد تعلق بموضوع وجداني يكون سببا لتحقق موضوع تعبدي فالحكم ينحل الى موضوعات متعددة حسب تعدد الأفراد الوجدانية والتعبدية فيكون الموضوع كليا يشمل الافراد الوجدانية والتعبدية كما ان الحكم المترتب على ذلك الموضوع أيضا كلي ينحل الى أحكام وجدانية وتعبدية فلا يلزم اتحاد الحكم مع الموضوع ولا علية الشيء لنفسه والمقام من ذلك القبيل فان المولى يمكن ان ينشأ شيئين طوليين بانشاء واحد ووجوب واحد احدهما تعلق بذات المأمور به أي بما أنها توأم مع القيد والآخر تعلق بتلك الحصة مع قصد القربة فلا يلزم من ذلك محذور أصلا إن قلت فما الفائدة في شمول الأمر للدعوة وجعلها جزء من موضوع الأمر إذ هي مما لا بد منها فحينئذ أي فائدة في تعلقه قلت الفائدة انك تأتي بالفعل بداعي أمرها الضمني ومن تعلقه بالداعوية وجعلها جزء موضوع الأمر يعلم بالاتيان بهذا النحو من الامتثال ان قلت سلمنا جميع ذلك ولكن الأمر العبادي مستتبع لاستحقاق العقوبة لو خالف واعطاء المثوبة لو اطاع ومع تعلقه بالدعوة لم يكن الأمر المتعلق بالفعل من ذلك النحو لأن تعلقه بالفعل يكون حينئذ توصليا لأنه لم يكن فيه قصد التقرب وأما تعلقه بالدعوة فهو أمر ارشادي فعليه لم يكن مترتبا على هذا الأمر العبادي مثوبة في مقام الاطاعة ولا عقوبة فى مقام المخالفة قلت لا نسلم كون الامر المتعلق بالدعوة إرشاديا إذ كونه ارشاديا خلاف الظاهر لأن ظاهر الأمر ان يكون مولويا وحمل الامر

نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست