responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 160

وقد ادعى بعض الأعاظم قدس‌سره ، ان مادة الأمر موضوعة للجامع بين المعاني اذ الاشتراك اللفظي بين هذه المعاني بعيد ولكن لا يخفى ان صرف البعد لا يوجب نفي الاشتراك اللفظي بل هو المختار في ذلك لعدم امكان تصوير الجامع بين الطلب والشيء لأن الطلب معنى حدثي ، يصح الاشتقاق منه والشيء من قبيل الجوامد غير قابل للاشتقاق منه ويدل على ذلك جمع الامر بمعنى الطلب على اوامر وجمعه بمعنى الشيء على أمور ، فمن الاختلاف فى الجمع يستكشف ان للامر مفهومين ولا جامع بينهما ، فعليه لا مانع من الالتزام بالاشتراك اللفظي ، إذ الاستعمال في كل من المعنيين يحتاج القرينة المعينة ، وذلك شأن جميع المشتركات اللفظية [١] ،


يكون المشترك اللفظي ظاهرا في أحد المعاني كما انه يشكل على جعل الطلب من معاني الأمر حيث انه يتعدى بنفسه والامر يتعدى بالباء ، ولازم ذلك ان يتغايرا مفهوما اللهم إلا ان يقال بان الذي هو من معاني الامر هو الطلب الالزامي وهو يتعدى بالباء.

[١] أخذ الشيء جامعا لما عدا الطلب محل نظر حيث ان الشيء يطلق على الاعيان ، والامر لا يطلق عليها اللهم إلّا ان يقال : ان اطلاقه عليها باعتبار صدورها من الفاعل ومع هذه الملاحظة ـ أي لحاظ صدورها ـ يصدق عليها الفعل ايضا فعليه لا مانع من جعله هو الجامع لا الشيء ، بل لا يبعد جعل الفعل جامعا لجميع المعاني حتى الطلب ، بيان ذلك ان جميع الاشياء اذا لوحظت بحسب صدورها سواء كانت من فاعلها أو خالقها تعد من الافعال وهذا المعنى عام يشمل ما تعلقت به الارادة التكوينية وما تعلقت به الارادة التشريعية كالاحكام الشرعية ، فانها تعد أفعالا باعتبار تعلق الارادة التشريعية ـ اي انها مجعولة فى عالم الاعتبار فيقال لها فعل تشريعي ، وكذا الاعيان والذوات يقال لها أفعالا باعتبار تعلق الارادة

نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست