responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 139

من افراده فدعوى انه من افراده ولم يعتبر في الأسد معنى يعم الشجاع ممنوعة اذ الانطباق امر تكويني فمع تحقق الفردية ينطبق قهرا ومع عدم الفردية لا يعقل الانطباق ومن الواضح أن الفردية منوطة بسعة المفهوم وعدم الفردية منوط بعدم سعته مضافا الى ان الثمرة لا تترتب لو جعل النزاع فى الانطباق والصدق مع ان المقصود من البحث في المشتق ترتب الثمرة بيان ذلك هو ان عنوان (ام الزوجة) (أو كون الشجرة مثمرة) بناء على كون المشتق حقيقة في الأعم يصدق عنوان ام الزوجة على امرأة لها بنت وقد تزوجت وطلقت أو ماتت وعلى الشجرة كانت مثمرة هذا بناء على كون النزاع في المفهوم وأما بناء على ان النزاع في الصدق والانطباق فعلى الأعم يكون مثل هذه الامرأة مصداقا ادعائيا أو كون الشجرة مثمرة ادعاء ولا يخفى ان هذا الادعاء لا فائدة فيه اذ هو ادعاء عرفي على ان الناظر لادلة القوم من التبادر وعدم صحة السلب ونحوهما يجدان النزاع في مفهوم المشتق ولم يكن فى مقام الانطباق والصدق كما لا يخفى.

الأمر السابع فى ان المراد في الحال في العنوان هل هو حال التلبس أم حال الجري أم غيرهما فنقول تارة يطلق الحال ويراد منه التلبس أي تلبس الذات بالمبدإ واخرى يطلق ويراد به التطبيق والجري وثالثة براد به تعلق الحكم ولا يخفى ان هذه المراتب بينها ترتب طولي لأن التلبس بالمبدإ كمثل ضرب زيد يحصل أولا ثم بعده يحصل الجري والتطبيق كما يقال زيد ضارب فانه يحصل بعد التلبس بالمبدإ ثم بعده يتعلق الحكم به فتقول اكرم زيدا الضارب إذا عرفت ذلك فاعلم ان الحال في محل النزاع لا يراد منه المرتبة الأخيرة لتأخرها عن المشتق لأخذه أحد طرفي النسبة فهي متأخرة عنه تأخر الحكم عن موضوعه ومع تأخرها لا معنى

نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست