responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 167

والأحوط تقديم الصلاة فتستر حينئذ بعض الوجه مقدمة لستر الرأس، نعم يجوز لها السدل إلى النحر فضلا عن الأنف والفم للستر، بل ومطلقاً بل الأقوى عدم وجوب التجافي عليها، وإن كان هو الأحوط ، بل الأحوط1 الفدية بشاة مع التعمّد وإن زال لو أزالته بسرعة.([1])

والخنثى المشكل2 تكشف الرأس والوجه، ولو غطّتهما معاً وجبت3 الكفّارة بخلاف تغطية أحدهما.

]العشرون: التظليل[

العشرون: التظليل4 للرجل اختياراً على رأسه سائراً بأن يجلس في محمل مسقوف، أو كنيسة، أو عمارية مظلّلة، أو نحو ذلك.([2])

1 ـ بل الأقوى وجوب الكفّارة بشاة. (صانعي)

2 ـ على الأحوط. (طباطبائي)

3 ـ إيجابها هنا مع عدم الحكم به في تغطية وجه المرأة محلّ إشكال خصوصاً مع إمكان كون الخنثى طبيعة ثالثة. (طباطبائي)

4 ـ في النهار، وعليه فيجوز للرجل أن يجلس في المظلّة من السيّارة والكنيسة والعماريّة وأمثالها في الليل اختياراً وبلا عذر، وإن كان الأحوط الترك وكذا بعد وصول المحرم إلى منزله وإن كان في الأحياء الجديدة لمكّة البعيده عن المسجد الحرام، نعم يجب على الأحوط عدم ركوب السيّارة المسقّفه في النهار داخل مكّة وعند ذهابه إلى المسجد الحرام.


[1] في بعض النسخ العبارة هكذا «وإن زال وأزالته بسرعة» .

[2] للنصوص الكثيره المانعة عن أن يركب المحرم القبّة أو الكنيسه والآمرة بالإضحاء والناهية عن التظليل. منها: صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبداللّه7 عن المُحرم يركب في القبّة، قال: ما يعجبني إلاّ أن يكون مريضاً قلت: فالنساء؟ قال: نعم إلى غير ذلك من روايات الباب (وسائل الشيعة 12: 515، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 64) .

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست