responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 158

]الثاني عشر: النظر في المرآة[

الثاني عشر: النظر في المرآة للزينة،([1]) بل الأحوط1 اجتناب ذلك وإن لم يقصدها، كما أنّه يستحبّ له التلبية لو فعل.([2]) نعم لا بأس بما يحكيالوجهمثلا من ماء وغيره من الأجسام الصيقليّة2 (الصقيلة خ ل) بللابأس بالنظر في المرآة إذا لم يكن على الوجه المعتاد فعله للرفاهية (للزينةخ ل ).

1 ـ الأحوط الأولى . (صانعي)

2 ـ إلاّ أن يكون للزينة فإنّ حرمته لا تخلو عن وجه. (صانعي)


[1] كما هو المشهور (المقنع 73، المبسوط 1: 321، السرائر 1: 546، الجواهر 18: 348، وللنصوص المتضمنة للنهي عنه معلّلاً بعضها بأنه من الزينة، في صحيح حماد عن الصادق7 قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّه من الزينة. (التهذيب 5: 302، الحديث 1029، وسائل الشيعة 12: 472، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 34، الحديث 1 وهكذا الحديث 2 و 3).

[2] للأمر بها في صحيح معاوية المحمول على الاستحباب، للاجماع على عدم الوجوب كما في الجواهر(18: 349) (الكافي 4: 357/ 2، وسائل الشيعة 12: 473، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 34، الحديث 4).

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست