الثاني عشر: النظر في المرآة للزينة،([1]) بل
الأحوط1 اجتناب ذلك وإن لم يقصدها، كما أنّه يستحبّ له
التلبية لو فعل.([2])
نعم لا بأس بما يحكيالوجهمثلا من ماء وغيره من الأجسام الصيقليّة2 (الصقيلة خ ل) بللابأس بالنظر في المرآة إذا لم يكن على
الوجه المعتاد فعله للرفاهية (للزينةخ ل ).
1 ـ الأحوط الأولى . (صانعي)
2 ـ إلاّ أن يكون
للزينة فإنّ حرمته لا تخلو عن وجه.
(صانعي)
[1] كما هو المشهور
(المقنع 73، المبسوط 1: 321، السرائر 1: 546، الجواهر 18: 348، وللنصوص المتضمنة
للنهي عنه معلّلاً بعضها بأنه من الزينة، في صحيح حماد عن الصادق7
قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّه من الزينة. (التهذيب 5: 302، الحديث 1029،
وسائل الشيعة 12: 472، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 34، الحديث 1 وهكذا
الحديث 2 و 3).
[2] للأمر بها في صحيح
معاوية المحمول على الاستحباب، للاجماع على عدم الوجوب كما في الجواهر(18: 349)
(الكافي 4: 357/ 2، وسائل الشيعة 12: 473، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب
34، الحديث 4).