خاتمة …245
]الفصل الاوّل: فيما يتعلّق بالمدينة الطيّبة[ …245
]الفصل الثاني: في الكفّارات[ …256
الفصل الثالث: فيما يكون لكفّارته بدل مخصوص، وهو خمسة أقســام: …258
الفصل الرابع: فيما لا بدل له بالخصوص، وهو خمسة أقسام أيضاً: …261
الفصل الخامس: في موجبات الضمان وهي ثلاثة: مباشرة الإتلاف، واليد، والسبب. …265
الفصل السادس: في صيد الحرم …273
الفصل السابع: في التوابع …276
الفصلالثامن: في باقيالمحظوراتالتي تترتّب عليهالكفّارة، وهي سبعة: …281
]كفّارات الاستمتاع بالنساء[ …281
]كفّارة الطيب[ …286
]كفّارة تقليم الأظفار[ …287
]كفّارة لبس المخيط[ …289
]كفّارة حلق الرأس و التظليل[ …289
]كفّارة الجدال[ …291
]كفّارة قلع شجر الحرم[ …291