responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 82

في الأفق، ويسمى بالفجر الثاني، وهو أول وقت صلاة الصبح. وآخر وقتها هو طلوع الشمس.

س 151 ـ هل يجب في الليالي المقمرة تأخير صلاة الصبح مقداراً ما بعد الأذان حتى يغلب بياض الفجر على نور القمر بشكل محسوس؟

ج ـ لا فرق بين الليالي المقمرة وغيرها ويكفي الوثوق بطلوع الفجر، وإنْ كان الأحوط استحباباً تأخير الصلاة حتى يغلب بياض الفجر بشكل محسوس، ولكن يجب إمساك الصائم بعد طلوع الفجر وقبل أنْ يغلب بياضه. 8شعبان1415

أحكام الأوقات

مسألة 152 ـ إنَّما يصح أداء الصلاة إذا ما أيقن المرء بدخول وقتها أو أخبره الثقة (الذي يطمئن إليه) بدخول الوقت.

س 153 ـ أرافق مريضاً ينوي السفر إلى مناطق ليلها ستة أشهر ونهارها ستة، ما هو تكليفي في الصلاة والصوم وكيف أقوم بحساب الأوقات الشرعية؟

ج ـ في المناطق التي يكون ليلها تقريباً ستة أشهر ونهارهاستة، أي أنَّ ليلها ونهارها غير اعتياديين، يسقطوجوب الصوم على الأقرب، إلاَّ أنَّه تجب صلاة نهاروليلة خلال السنة. وطريقة حساب الأوقات

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست