responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 303

أنَّ ذبحهم اقترن بأحد أسماء الله، و مِن هذه الناحية لافرق بين أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين والكفار. والذى يستفاد من روايات أهل البيت:ـكمايبدو ـ أنَّ معيار حلِّيَّة ذبائحهم في الذبح هو التسمية، رغم أنّ الاحتياط في ذبائحهم يُعدُّ امراً مطلوباً. 7جمادىالثانية1416

نحر الإبل

مسألة 706 ـ إذا اُريد تذكية الإبل لكي يحلَّ أكلها وجب ـ إضافة إلى شروط الذبح المذكورة سلفاً ـ إدخال سكين أو ما أشبهه من الآلات الحادَّة في لبتها، وهو الموضع المنخفض الواقع بين صدر الجمل وعنقه.

مسألة 707 ـ إذا ذبحت الإبل بدل النحر، أو نحرت الأغنام والأبقار وما شابه بدل الذبح حرمت لحومها. ولكن إذا قطعت أوداج الإبل وتمَّ نحرها قبل أنْ تموت حلَّت، وكذا إذا نحرت الأغنام أو الأبقار وما شابه وتمَّ ذبحها قبل أنْ تموت.

الصيد بالأسلحة

مسألة 708 ـ إذا صيد الحيوان المحلَّل الوحشي بالسلاح حلَّ لحمه بخمسة شروط:

الأول: أنْ يكون سلاح الصيد قاطعاً كالسكين والسيف، أو حادَّاً

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست