responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 228

الرهن

مسألة 531 ـ الرهن هو أنْ يجعل المدين مقداراً من ماله عند الدائن ليحصل على دينه من ذلك المال إذا امتنع عن تسديد الدين.

مسألة 532 ـ المال الذي يصح رهنه هو الذي يجوز شرعاً التصرُّف فيه. فلو رهن مال شخص آخر، يصح الرهن إذا قال صاحب المال: رضيت بالرهن الذي وقع.

مسألة 533 ـ يجب أنْ يكون المرهون ممَّا يصح بيعه وشراؤه، فلا يصح رهن الخمر وأمثاله.

مسألة 534 ـ منافع الشيء المرهون هي ملك للراهن.

س 535 ـ هل يكفي في أخذ الرهينة ما تعارف اليوم من حجز سندها عن طريق مكتب السجلات؟

ج ـ حجز السند يدلُّ على ارتهان العين المرهونة وهو

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست