responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحجّ نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 230

(مسألة 762) يجوز رمي الجمرات من الطابق الثاني، ولا يجب أن يكون الرمي من الطابق الأول.

(مسألة 763) يجوز رمي جمرة العقبة من جميع الجهات.

(س 764) لو تم اصلاح الجمرات أو بعضها، وأضيف إليها شيء، فما هو حكم المكلف حينئذ؟

التضحية (الهدي) أوالنحر

ج ـ يكفي الرمي عليها، ولا فرق بين هذا النوع من الاضافات، والاضافة العمودية، لعدم تعرّض الروايات إلى خصوصيات العلائم من الطول والعرض، وعليه يجري أصل البراءة من الخصوصية والحدّ والعلامة. هذا مضافاً إلى أن المتفاهم عرفاً بمناسبة الحكم والموضوع والخصوصيات المعتبرة في الرمي ان الجمرات بوصفها مرمى و محلاً للضرب، وهي بمنزلة العلامة في الرمي، مضافاً إلى حصول اليقين بتغير الجمرات من زمن تشريع الرمي إلى يومنا هذا بفعل اشتراط اصابة الجمرات بالحصى عند الرمي، دون ان يصدر ردع أو منع في الروايات وعبارات الأصحاب.

مستحبات رمي الجمرات

(مسألة 765) يستحب في رمي الجمار اُمور:

1 ـ أن يكون على وضوء حين الرمي([1]).


[1] وسائل الشيعة 14: 56، أبواب رمي جمرة العقبة، ب 2.

نام کتاب : مناسك الحجّ نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست