responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحجّ نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 108

(مسألة 345) لو قلم المحرم أظفاره عن جهل أو نسيان، لم تكن عليه كفّارة.

16 ـ قلع الضرس

(مسألة 346) الأحوط ان لا يقلع المحرم ضرسه وإن لم يخرج منه دم، ولو قلعه فقد ارتكب الحرام، وكفّارته شاة على الأحوط وجوباً.

(مسألة 347) لامانع من قلع ضرس غيره، وإن أدمى.

(س 348) هل يجوز حال الإحرام قلع الضرس إذا كان وجعه شديداً ونصح الطبيب بقعله، حتى إذا أدى إلى خروج الدم؟

ج ـ لامانع من ذلك، ولكن الأحوط التكفير عنه.

17 ـ قلع الشجر والنباتات النامية في الحرم([1])

(مسألة 349) يحرم استئصال الشجر والنبات في الحرم إلاّ ما كان قد زرعه في داره.

(مسألة 350) يحرم على المحل والمحرم في الحرم امور منها:

1 ـ الصيد.

2 ـ استئصال الشجر والنبات فانها من محرّمات الحرم.

(مسألة 351) يستثنى من حرمة القلع أو قطع الشجر والنبات امور منها:


[1] لايخفى ان قطع الاشجار والنباتات حرام على كل احد وليس من محرمات الإحرام فقط كما سيأتي في المسائل الآتية.

نام کتاب : مناسك الحجّ نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست