responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 75

لا يعدّ[1] العلم الإجمالي علماً، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضاً، ولكنّ الاحتياط أولى.

(مسألة 3): إذا لم يكن عنده إلاّ ماء مشكوك إطلاقه وإضافته، ولم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً، يتيمّم[2] للصلاة ونحوها. والأولى[3] الجمع[4] بين التيمّم والوضوء به.

(مسألة 4): إذا علم إجمالاً أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف[5]، يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضّؤ به، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب[6]، وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب، فلا يجوز شربه أيضاً، كما لا يجوز[7] التوضّؤ به، والقول بأنّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً[8].


[1]. ليس المعيار ما ذكر ، بل المعيار ضعف الاحتمال بحيث لا يعتني به العقلاء كما أشار إليه ، فمع انحصار المضاف بواحد في مقابل ألف احتمال لا يبعد جواز الغسل أو الوضوء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار بالوجه المتقدّم . ( خميني ـ صانعي ) .

ـ بل المعيار موهومية احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كلّ واحد بحيث لا يعبأ به العقلاء ، فحينئذ إن لم يحتمل الزيادة عليه احتمالاً معتداً به فلا يجري عليه حكم الشبهة المحصورة وهو الاحتياط في المقام ، وإلاّ فيجري عليه حكمها . ( سيستاني ) .

[2]. بل يجمع بينهما إلاّ مع العلم بكون حالته السابقة الإضافة فيتيمّم . ( خميني ) .

[3]. بل المتعيّن الجمع ، إلاّ مع سبق الإضافة أو سبق عدم وجدان الماء في محلّ الابتلاء ، فيكفي التيمّم وحده . ( صانعي ) .

[4]. أي في صورة الانحصار . ( لنكراني ) .

ـ بل هو الأحوط وجوباً في غير ما إذا كانت الحالة السابقة هي الاضافة وأ مّا في هذه الصورة فيتيمّم . ( سيستاني ) .

[5]. حلال الشرب . ( خميني ) .

[6]. مع سبق العلم بالإباحة موضوعاً أو حكماً ، وإلاّ فالأصل في الأموال الحرمة كما مرّ . ( صانعي ) .

[7]. على الأحوط . ( خميني ) .

[8] . ولو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ـ كما هو المختار ـ إذ لا مؤمّن من حيث النجاسة نظراً إلى العلم الإجمالي بالنجاسة أو حرمة التصرّفات من جهة الغصبية فتسقط اصالة الطهارة بالمعارضة . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست