لا يعدّ[1]
العلم الإجمالي علماً، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضاً،
ولكنّ الاحتياط أولى.
(مسألة 3): إذا لم يكن
عنده إلاّ ماء مشكوك إطلاقه وإضافته، ولم يتيقّن أنّه كان في السابق
مطلقاً، يتيمّم[2]
للصلاة ونحوها. والأولى[3] الجمع[4] بين التيمّم والوضوء به.
(مسألة 4): إذا علم إجمالاً أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف[5]،
يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضّؤ به،
وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب[6]، وإذا
علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب،
فلا يجوز شربه أيضاً، كما لا يجوز[7]
التوضّؤ به، والقول بأنّه
يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً[8].
[1]. ليس المعيار ما ذكر ، بل المعيار ضعف الاحتمال بحيث لا يعتني به العقلاء كما أشار إليه ، فمع انحصار المضاف بواحد في مقابل ألف احتمال لا يبعد جواز الغسل أو
الوضوء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار بالوجه
المتقدّم . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ بل المعيار موهومية احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كلّ واحد بحيث لا
يعبأ به العقلاء ، فحينئذ إن لم يحتمل الزيادة عليه احتمالاً
معتداً به فلا يجري عليه حكم الشبهة المحصورة وهو الاحتياط في المقام ، وإلاّ فيجري عليه حكمها . ( سيستاني ) .
[2]. بل يجمع بينهما إلاّ مع العلم بكون
حالته السابقة الإضافة فيتيمّم . ( خميني ) .
[3]. بل المتعيّن الجمع ، إلاّ مع سبق الإضافة أو سبق عدم وجدان الماء في محلّ الابتلاء ، فيكفي التيمّم وحده . ( صانعي ) .
[8] . ولو قلنا
بجواز اجتماع الأمر والنهي ـ كما هو المختار ـ إذ لا مؤمّن من حيث النجاسة نظراً
إلى العلم الإجمالي بالنجاسة أو
حرمة التصرّفات من جهة الغصبية فتسقط اصالة الطهارة بالمعارضة . ( سيستاني ) .